لان كل ذي عدد تجب في جميعه الدية تجب في الواحد منها بحصته من الدية كاليدين و الاصابع ، و بهذا قال الحسن و الشعبى و قتادة و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و أصحابه و قال مالك : لا يجب عليه الا الحكومة ، لانه لم يعلم تقديره على النبي صلى الله عليه و آله و التقدير لا يثبت بالقياس .دليلنا أن فيها جمالا ظاهرا و نفعا كاملا ، لانها نكن العين و تحفظها ، و ندرا عنها الرياح و العواصف ، و الحر و البرد ، و هجوم الغبار و الاجسام المتطايرة في الهواء ، و اولاها لقبح منظر العينين ، فوجبت فيها الدية كاليدين ، و لا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسا ، فإذا ثبت هذا فإن في أحدها ربع الدية .و حكى عن الشعبي أنه يجد في الا على ثلثا دية العين ، و فى الاسفل ثلثها لانه أكثر نفعا .و إن قطع الاجفان و عليها الاهداب ففيه وجهان : ( أحدهما ) يجب عليه الدية كالاجفان و الحكومة للاهداب ، كما لو قطع الاهداب و الاجفان ( و الثاني ) يجب عليه الدية لا ، كما لو قطع يدا و عليها شعر و أظفار .و ان قلع العينين و الاجفان وجبت عليه ديتان ، كما لو قطع يديه و رجليه ، و إن أزال الاهداب وحدها ففيه حكومة ، و قال أبو حنيفة و أحمد : تجب فيها الدية و فى كل واحد منها ربعها ، و مثل ذلك الحاجبان ، فإن فيها حكومة .و قال أبو حنيفة و أحمد فيهما الدية .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب في الاذنين الدية و فى أحدهما نصفها لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب في كتاب عمرو بن حزم ( في الاذن خمسون من الابل ) فأوجب في الاذن خمسين من الابل ، فدل على أنه يجب في الاذنين مائة ، و لان فيها جمالا ظاهرا و منفعة مقصودة ، و هو أنها تجمع الصوت و توصله إلى الدماغ ، فوجب فيها الدية كالعين و إن قطع بعضها من نصف أو ربع أو ثلث وجب فيه من الدية بقسطه ،