وفى الاففين الدية وفى احداهما نصفها - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفى الاففين الدية وفى احداهما نصفها

لان كل ذي عدد تجب في جميعه الدية تجب في الواحد منها بحصته من الدية كاليدين و الاصابع ، و بهذا قال الحسن و الشعبى و قتادة و الثورى و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد و أصحابه و قال مالك : لا يجب عليه الا الحكومة ، لانه لم يعلم تقديره على النبي صلى الله عليه و آله و التقدير لا يثبت بالقياس .

دليلنا أن فيها جمالا ظاهرا و نفعا كاملا ، لانها نكن العين و تحفظها ، و ندرا عنها الرياح و العواصف ، و الحر و البرد ، و هجوم الغبار و الاجسام المتطايرة في الهواء ، و اولاها لقبح منظر العينين ، فوجبت فيها الدية كاليدين ، و لا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسا ، فإذا ثبت هذا فإن في أحدها ربع الدية .

و حكى عن الشعبي أنه يجد في الا على ثلثا دية العين ، و فى الاسفل ثلثها لانه أكثر نفعا .

و إن قطع الاجفان و عليها الاهداب ففيه وجهان : ( أحدهما ) يجب عليه الدية كالاجفان و الحكومة للاهداب ، كما لو قطع الاهداب و الاجفان ( و الثاني ) يجب عليه الدية لا ، كما لو قطع يدا و عليها شعر و أظفار .

و ان قلع العينين و الاجفان وجبت عليه ديتان ، كما لو قطع يديه و رجليه ، و إن أزال الاهداب وحدها ففيه حكومة ، و قال أبو حنيفة و أحمد : تجب فيها الدية و فى كل واحد منها ربعها ، و مثل ذلك الحاجبان ، فإن فيها حكومة .

و قال أبو حنيفة و أحمد فيهما الدية .

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب في الاذنين الدية و فى أحدهما نصفها لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب في كتاب عمرو بن حزم ( في الاذن خمسون من الابل ) فأوجب في الاذن خمسين من الابل ، فدل على أنه يجب في الاذنين مائة ، و لان فيها جمالا ظاهرا و منفعة مقصودة ، و هو أنها تجمع الصوت و توصله إلى الدماغ ، فوجب فيها الدية كالعين و إن قطع بعضها من نصف أو ربع أو ثلث وجب فيه من الدية بقسطه ،

/ 455