بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حكم على الجاني بموجب الجناية .و إن قالا يرجى عوده إلى مدة ، فهو كما لو قالا يرجى عود البصر ، و قد مضى بيانه ، فإن كانت الجناية عمدا لم يقبل فيه إلا قول رجلين ، و إن كانت خطأ أو عمد خطأ قبل فيه قول رجل و إمرأتين ، كما قلنا في الشهادة بذلك .( فرع ) و إن جنبي عليه جناية فنقص سمعه بها فإن عرف قد نقصانه وجب فيه من الدية بقدره ، و إن لم يعرف قدر نصفانه و إنما ثقل وجبت فيه الحكومة ، و إن ادعى نقصان السمع من أحد الاذنين سدت الاذن العليلة و أطلقت الصحيحة ، و أمر من يخاطبه و هو يتباعد منه إلى أن يبلغ إلى غاية يقول لا أسمعه إلى أكثر منها و يلعم عليها و يمتحن بذلك من جميع الجهات لانه متهم ، فإذا اتفقت الجهات أطلقت العليلة وسدت الصحيحة و خاطبه كمخاطبته الاولة و هو يتباعد منه إلى أن يقول لا أسمعه إلى أكثر منها ، و يمتحن بمخاطبته أيضا في ذلك من جميع الجهات ، فإذا اتفقت علم على ذلك الموضع و ينظر كم قدر ذلك من المسافة الاولة ، و يجب له من دية الاذن بقدر ما نقص من المسافة التي يسمع منها في العليلة ، و إن قطع أذنيه فذهب سمعه منها وجب عليه ديتان ، كما لو قطع يديه و رجليه .( فائدة ) قال الثعالبي : يقال بأذنه وقر فإذا زاد فهو صمم ، فإذا زاد فهو طرش فإذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب في مارن الانف الدية ، لما روى طاوس قال ( كان في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم في الانف إذا أوعب مارنه جدعا الدية ، و لانه عضو فيه جمال ظاهر و منفعة كاملة ، و لانه يجمع الشم و يمنع من وصول التراب إلى الدماغ ، و الا خشم كالاشم في وجوب الدية ، لان عدم الشم نقص في الانف فلا يؤثر في دية الانف ، و يخالف العين القائمة ، فإن عدم البصر نقص في العين ، فمنع من وجوب الدية في العين .و ان قطع جزءا من المارن كالنصف و الثلث وجب فيه من الدية بقدره ، لان