بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أما الاحكام فإنه يجب في الانف الدية ( ارجع إلى كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لاهل اليمن في أول الباب لعمرو بن حزم و فيه ( و أن في الانف إذا أوعب جدعه الدية ) ) و أوعب بضم الهمز على البناء للمجهول أى قطع جميعه ، و قد استدل بهذا من قال بأن الدية تجب في قطع الانف جميعه ، لان الانف مركبة من قصبة و مارن و أرنبة و روثة ، فالدية تجب إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعا و عند الهادوية في كل واحدة من الاربع حكومة قال الشوكاني ، و قال الناصر الفقهاء بل في المارن الدية و فى بعضه حصته .قلت و يحاب عنه بما أخرجه الشافعي عن طاوس و أورده المصنف هنا أنه قال عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و فى الانف إذا قطع مارنه مائة من الابل .و أخرج البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( قضى النبي صلى الله عليه و سلم إذ جدعت ( ثناؤة ؟ ) الانف بنصف العقل خمسون من الابل وعد لها من الذهب و الورق ) قال ابن الاثير ، أراد بالثندوة هنا روثة الانف و هي طرفه و مقدمه و فى البيان للعمراني ، و الذى تجب به الدية من الانف المارن ، و هو مالان منها دون القصبة اه ، و لان المنفعة و الجمال فيه فوجبت فيه الدية بقسط ما قطع منه ، و ان قطع أحد المنخرين ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليه نصف الدية لانه أذهب نصف الجمال نصف المنفعة ( و الثاني ) لا يجب عليه الا ثلث الدية ، لان المارن يشتمل على المنخرين و الحاجز بينهما ، و الاول هو المنصوص ، فإن قطع الحاجز بين المنخرين وجب عليه على الوجه الاول حكومة و على الثاني ثلث الدية .و ان قطع أحد المنخرين و الحاجز بينهما وجب عليه على الاول نصف الدية و حكومة .و على الثاني ثلثا الدية ، و ان قطع المارن و قصبة الانف وجب عليه دية في المارن و حكومة في القصبة .كما لو قطع يده من المرفق ، و ان قطع المارن و الجلدة التي تحته إلى الشفة وجبت عليه دية في المارن و حكومه للجلدة التي تحته ، و ان أبان مارنه نأخذه المجني عليه فألصقه فالتصقت خلاياه و التحمت أنسجته كان المجني عليه أن يقتص مارنه حتى يجعله