مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أما الاحكام فإنه يجب في الانف الدية ( ارجع إلى كتاب النبي صلى الله عليه و سلم لاهل اليمن في أول الباب لعمرو بن حزم و فيه ( و أن في الانف إذا أوعب جدعه الدية ) ) و أوعب بضم الهمز على البناء للمجهول أى قطع جميعه ، و قد استدل بهذا من قال بأن الدية تجب في قطع الانف جميعه ، لان الانف مركبة من قصبة و مارن و أرنبة و روثة ، فالدية تجب إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعا و عند الهادوية في كل واحدة من الاربع حكومة قال الشوكاني ، و قال الناصر الفقهاء بل في المارن الدية و فى بعضه حصته .

قلت و يحاب عنه بما أخرجه الشافعي عن طاوس و أورده المصنف هنا أنه قال عندنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و فى الانف إذا قطع مارنه مائة من الابل .

و أخرج البيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( قضى النبي صلى الله عليه و سلم إذ جدعت ( ثناؤة ؟ ) الانف بنصف العقل خمسون من الابل وعد لها من الذهب و الورق ) قال ابن الاثير ، أراد بالثندوة هنا روثة الانف و هي طرفه و مقدمه و فى البيان للعمراني ، و الذى تجب به الدية من الانف المارن ، و هو مالان منها دون القصبة اه ، و لان المنفعة و الجمال فيه فوجبت فيه الدية بقسط ما قطع منه ، و ان قطع أحد المنخرين ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب عليه نصف الدية لانه أذهب نصف الجمال نصف المنفعة ( و الثاني ) لا يجب عليه الا ثلث الدية ، لان المارن يشتمل على المنخرين و الحاجز بينهما ، و الاول هو المنصوص ، فإن قطع الحاجز بين المنخرين وجب عليه على الوجه الاول حكومة و على الثاني ثلث الدية .

و ان قطع أحد المنخرين و الحاجز بينهما وجب عليه على الاول نصف الدية و حكومة .

و على الثاني ثلثا الدية ، و ان قطع المارن و قصبة الانف وجب عليه دية في المارن و حكومة في القصبة .

كما لو قطع يده من المرفق ، و ان قطع المارن و الجلدة التي تحته إلى الشفة وجبت عليه دية في المارن و حكومه للجلدة التي تحته ، و ان أبان مارنه نأخذه المجني عليه فألصقه فالتصقت خلاياه و التحمت أنسجته كان المجني عليه أن يقتص مارنه حتى يجعله

/ 455