معلقا كمارن المجني عليه .و إن عفا عن القصاص لم تجب له الدية ، و إنما تجب له الحكومة لانها جناية لم نذهب بها منفعة ، و إنما نقص بها جمال ، و إن جنى على أنفه فاستحشف فهل تجب عليه الدية ؟ قولان كما قلنا في الاذن إذا استحشف بالجناية ، فإن قطع أنفا مستحشفا ففيه طريقان ، كما قلنا فيمن قطع أذنا مستحشفة و إن قطع أنف أخشم وجب عليه الدية ، لعموم الخبر ، و لان ذهاب الشم لمعنى في الانف قوله ( ( و تجب بإتلاف الشم الدية ) و هذا صحيح لما رواه عمر بن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه و سلم في بعض طرقه و فيها ( و فى الشم الدية ) كما قلنا فيه إذا أذهب البصر من إحدى العينين ، و إن نقص شمه من المنخرين أو من أحدهما فهو كما قلنا فيمن نقص سمعه من الاذنين أو من أحدهما ، و إن لم يعرف قدر نقصه وجبت فيه الحكومة ، و إن قطع مارنه فذهب شمه وجبت عليه ديتان ، لان الدية تجب في كل احد منهما إذا انفرد ، فوجبت في كل واحد منهما الدية و ان اجتمعا كما لو قطع يديه و رجليه .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن جنى على رجل جناية لا أرش لها بأن لطمه أولكمه أو ضرب رأسه بحجر فزال عقله وجب عليه الدية ، لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب في كتاب عمرو بن حزم ( و فى العقل الدية ) و لان العقل أشرف من الحواس لان يه يتميز الانسان من البهيمة ، و به يعرف حقائق المعلومات ، و يدخل في التكليف ، فكان بإيجاب الدية أحق و إن نقص عقله فإن كان يعرف قدر ما نقص بأن يجن يوما و يفيق يوما ، وجب عليه من الدية بقدره ، لان ما وجبت فيه الدية وجب بعضها في بعضه ، كالاصابع .و إن لم يعرف قدره بأن صار إذا سمع صيحة زال عقله ثم يعود ، وجبت فيه الحكومة لانه تعذرا إيجاب جزء مقدر من الدية ، فعدل إلى الحكومة فإن كانت الجناية لها أرش مقدر نظرت ، فإن بلغ الارش قدر الدية أو أكثر لم يدخل في دية العقل ، و لم تدخل فيه دية العقل لما روى أبو المهلب عم أبى قلابة