مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد أخرج البيهقي عن زيد بن أسلم بلفظ ( مضت السنة في أشياء من الانسان إلى أن قال : و فى الصوت إذا انقطع الدية ) فإذا وجبت الدية في ذهاب الصوت فلان يجب في ذهاب العقل أولى .

فإذا ثبت أنه حكم عمر و قول زيد بن ثابت و معاذ بن جبل و لا مخالف لهم في الصحابة كان إجماعا ، و لان التكليف يزول بزوال العقل كما يزول بخروج الروح ، فلما وجبت الدية بخروج الروح وجبت بزوال العقل ، فإن ذهب بعض عقله و عرف قدر الذاهب بأن صار يجن يوما و يفيق يوما وجبت فيه نصف الدية ، و إن لم يعرف قدر الذاهب بأن صار يفزع مما يفزع منه العقلاء وجبت فيه الحكومة .

إذا ثبت هذا فإن كانت الجناية التي ذهب بها العقل مما لا أرش لها بأن لطمه أو لكمه أو ضربه بحجر أو غيره و لم يجرحه ، وجبت دية العقل ، على ما مضى ، و ان كان لها أرش ففيه قولان .

قال في القديم : يدخل الاقل منهما في الاكثر ، مثل ان أوضحه فذهب عقله ، فإن أرش الموضحة يدخل في دية القعل ، و ان قطع يديه من المرفقين دخلت دية العقل في دية اليدين و الحكومة فيهما ، و به قال أبو حنيفة ، لان العقل معنى يزول التكليف بزواله فدخل في دينه أرش الطرف كالروح .

و قال في الجديد : لا يدخل أحدهما في الآخر و هو الاصح ، لانه جناية أذهبت منفعة حالة في محل الجناية مع بقاء النفس فلم يتداخل الارش ، كما لو أوضحه و ذهب بصره .

هكذا ذكره العمراني عن الشيخ أبى حامد .

و ذكرا لشيخ أبو إسحاق هنا : ان كانت الجناية بها دية كاملة لم تدخل احدى الديتين في الاخرى قولا واحدا ، لما تقدم من حكم عمر رضى الله عنه .

قوله ( و يجب في الشفتين الدية ) هذا ثابت فيما سقناه في أول الباب من كتاب عمرو بن حزم و فيه ( و فى الشفتين الدية ) و إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم قال في البحر : وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ، و لا فضل لاحداهما على الاخرى عند أبي حنيفة و الشافعي و الناصر و الهادوية .

و ذهب زيد بن ثابت إلى أن العليا ديتها ثلث و السفلى ثلثان و يرد عليه قوله صلى الله عليه و آله ( و فى الشفتين الدية ) و لم يفرق ، و قد أخذ الشوكاني من زيادة منفعة السفلى على

/ 455