بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قد أخرج البيهقي عن زيد بن أسلم بلفظ ( مضت السنة في أشياء من الانسان إلى أن قال : و فى الصوت إذا انقطع الدية ) فإذا وجبت الدية في ذهاب الصوت فلان يجب في ذهاب العقل أولى .فإذا ثبت أنه حكم عمر و قول زيد بن ثابت و معاذ بن جبل و لا مخالف لهم في الصحابة كان إجماعا ، و لان التكليف يزول بزوال العقل كما يزول بخروج الروح ، فلما وجبت الدية بخروج الروح وجبت بزوال العقل ، فإن ذهب بعض عقله و عرف قدر الذاهب بأن صار يجن يوما و يفيق يوما وجبت فيه نصف الدية ، و إن لم يعرف قدر الذاهب بأن صار يفزع مما يفزع منه العقلاء وجبت فيه الحكومة .إذا ثبت هذا فإن كانت الجناية التي ذهب بها العقل مما لا أرش لها بأن لطمه أو لكمه أو ضربه بحجر أو غيره و لم يجرحه ، وجبت دية العقل ، على ما مضى ، و ان كان لها أرش ففيه قولان .قال في القديم : يدخل الاقل منهما في الاكثر ، مثل ان أوضحه فذهب عقله ، فإن أرش الموضحة يدخل في دية القعل ، و ان قطع يديه من المرفقين دخلت دية العقل في دية اليدين و الحكومة فيهما ، و به قال أبو حنيفة ، لان العقل معنى يزول التكليف بزواله فدخل في دينه أرش الطرف كالروح .و قال في الجديد : لا يدخل أحدهما في الآخر و هو الاصح ، لانه جناية أذهبت منفعة حالة في محل الجناية مع بقاء النفس فلم يتداخل الارش ، كما لو أوضحه و ذهب بصره .هكذا ذكره العمراني عن الشيخ أبى حامد .و ذكرا لشيخ أبو إسحاق هنا : ان كانت الجناية بها دية كاملة لم تدخل احدى الديتين في الاخرى قولا واحدا ، لما تقدم من حكم عمر رضى الله عنه .قوله ( و يجب في الشفتين الدية ) هذا ثابت فيما سقناه في أول الباب من كتاب عمرو بن حزم و فيه ( و فى الشفتين الدية ) و إلى هذا ذهب جمهور أهل العلم قال في البحر : وحدهما من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه ، و لا فضل لاحداهما على الاخرى عند أبي حنيفة و الشافعي و الناصر و الهادوية .و ذهب زيد بن ثابت إلى أن العليا ديتها ثلث و السفلى ثلثان و يرد عليه قوله صلى الله عليه و آله ( و فى الشفتين الدية ) و لم يفرق ، و قد أخذ الشوكاني من زيادة منفعة السفلى على