مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( فصل ) و إن أكره رجل على قتل رجل فقتله فإن قلنا إنه يجب القود عليهما فللولى أن يقتل من شاء منهما ، و يأخذ نصف الدية من الاخر لانهما كالشريكين في القتل إذا كانا من أهل القود ، و إن قلنا لا يجب القود إلا على المكره الآمر دون المكره ، فللولى أن يقتل المكره ، و يأخذ من الاخر نصف الدية لانهما كالشريكين ، أن القصاص يسقط بالشبهة فسقط عنه ، والدية لا تسقط بالشبهة فوجب عليه نصفها .


( الشرح ) إذا اشترك جماعة في قتل رجل وجبت عليه دية ، و يقسم بينهم على عددهم لانه بدل متلف يتجزا فقسم بينهم على عددهم كغرامة المتلف فإن كان القتل موجبا للقود و اختار الولى أن يقتل بعضهم و يعفو عن الباقين على حصتهم من الدية كان له ذلك .


و إن شهد رجلان على رجل بما يوجب القتل و القطع بغير حق مخطنين وجبت عليهما الدية لما ذكرناه قبل هذا في الشاهدين عند على رضى الله عنه على رجل في السرقة .


و إن أكره رجل رجلا على قتل إنسان فقتله فصار الامر إلى الدية فهي عليهما لانهما كالشريكين ، و لهذا إن قلنا يجب عليهما فللولى أن يقتل من شاء منهما و يأخذ نصف الدية من الثاني .


و ان قلنا إن القود لا يجب الا على المكره بكسر الراء و هو الآمر دون المكره بفتح الراء كان القصاص على الامر و نصف الدية على المأمور ، لانهما و ان كانا كالشريكين إلا أن القصاص إذا سقط بالشبهة عنه فلا تسقط الدية بالشبهة فلزمه نصفها قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان طرح رجلا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ، ففيه قولان ( أحدهما ) أنه تجب الدية ، لان ترك التخلص من الهلاك لا يسقط به ضمان الجناية ، كما لو جرحه جراحة و قدر المجروح على مداواتها فترك المداواة حتى مات .


و القول الثاني أنها لا تجب و هو الصحيح لان طرحه في النار لا يحصل به التلف ، و انما يحصل ببقائه فيها باختياره ، فسقط ضمانه كما لو جرحه


/ 455