بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید ( فصل ) و إن أكره رجل على قتل رجل فقتله فإن قلنا إنه يجب القود عليهما فللولى أن يقتل من شاء منهما ، و يأخذ نصف الدية من الاخر لانهما كالشريكين في القتل إذا كانا من أهل القود ، و إن قلنا لا يجب القود إلا على المكره الآمر دون المكره ، فللولى أن يقتل المكره ، و يأخذ من الاخر نصف الدية لانهما كالشريكين ، أن القصاص يسقط بالشبهة فسقط عنه ، والدية لا تسقط بالشبهة فوجب عليه نصفها . ( الشرح ) إذا اشترك جماعة في قتل رجل وجبت عليه دية ، و يقسم بينهم على عددهم لانه بدل متلف يتجزا فقسم بينهم على عددهم كغرامة المتلف فإن كان القتل موجبا للقود و اختار الولى أن يقتل بعضهم و يعفو عن الباقين على حصتهم من الدية كان له ذلك . و إن شهد رجلان على رجل بما يوجب القتل و القطع بغير حق مخطنين وجبت عليهما الدية لما ذكرناه قبل هذا في الشاهدين عند على رضى الله عنه على رجل في السرقة . و إن أكره رجل رجلا على قتل إنسان فقتله فصار الامر إلى الدية فهي عليهما لانهما كالشريكين ، و لهذا إن قلنا يجب عليهما فللولى أن يقتل من شاء منهما و يأخذ نصف الدية من الثاني . و ان قلنا إن القود لا يجب الا على المكره بكسر الراء و هو الآمر دون المكره بفتح الراء كان القصاص على الامر و نصف الدية على المأمور ، لانهما و ان كانا كالشريكين إلا أن القصاص إذا سقط بالشبهة عنه فلا تسقط الدية بالشبهة فلزمه نصفها قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان طرح رجلا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ، ففيه قولان ( أحدهما ) أنه تجب الدية ، لان ترك التخلص من الهلاك لا يسقط به ضمان الجناية ، كما لو جرحه جراحة و قدر المجروح على مداواتها فترك المداواة حتى مات . و القول الثاني أنها لا تجب و هو الصحيح لان طرحه في النار لا يحصل به التلف ، و انما يحصل ببقائه فيها باختياره ، فسقط ضمانه كما لو جرحه