العليا القول بالتفرقة و لا دليل عليه .قال الشافعي رضى الله عنه : ما زال عن جلد الذقن من الخدين من أعلا و أسفل من الشفتين ) و لا فرق بين أن يكونا غليظتين أو رقيقتين أو ناميتين أو صغيرتين ، و به قال أبو بكر و على و ابن مسعود ، فإن قطع بعض الشفة وجب فيه من الدية بقدره ، و ان جنى عليهما فشلتا بأن صارتا مسترخيتين لا ينقبضان أو تقلصتا بحيث لا يبسطان ، و لا تنطبق احداهما على الاخرى وجبت الدية فيهما ، كما لو جنى على يديه فشلتا قال الشافعي ، و ان جنى على شفته حتى صارت بحيث إذا مد ما امتدت ، و ان تركها تقلصت ففيها حكومة لانها إذا انبسطت و امتدت إذا مدت فلا شلل فيها ، بل فيها روح فلم تصر شلاء ، و انما فيها نقص فوجبت فيها الحكومة ، و ان شق شفتيه فعليه الحكومة سواء التام الشاق أو لم يلتئم ، لان ذلك جرح ، و الجروح تجب فيها الحكومة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب في اللسان الدية لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم كتب في كتاب عمر و بن حزم ( و فى اللسان الدية ) و لان فيه جمالا ظاهرا و منافع ، فأما الجمال فإنه من أحسن ما يتجمل به الانسان ، و الدليل عليه ما روى محمد بن على بن الحسين ( ( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للعباس أعجبني جمالك يا عم النبي فقال يا رسول الله و ما الجمال في الرجل ؟ قال اللسان ) و يقال المرء بأصغريه قلبه و لسانه ، و يقال ما الانسان لو لا اللسان الا صورة مثله ، أو بهيمة مهملة .و أما المنافع فإنه يبلغ به الاغراض و يقضى به الحاجات ، و به تنم العبادات في القراءة و الاذكار ، و به يعرف ذوق الطعام و الشراب ، و يستعين به في مضغ الطعام ، و ان جنى عليه فخرس وجبت عليه الدية لانه أتلف عليه المنفعة المقصودة فأشبه إذا جنى على اليد فشلت ، أو على العين فعميت و ان ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدره ، لان ما ضمن جميعه بالدية ضمن بعضه ببعضها كالاصابع ، و يقسم على حروف كلامه ، لان حروف اللغات مختلفه الاعداد ، فإن في بعض اللغات ما عدد حروف كلامها أحد و عشرون حرفا