بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید الاصطخرى تعتبر بحروف السان و هي ثمانية عشر حرفا لا ، و لا تعتبر حروف الحلق و هي ستة ، و هي من أول الحلق الالف و الهاء و من أوسطه العين و الحاء و من آخره الغين و الخاء ، و لا تعتبر حروف الشفة و هي أربعة الباء و الميم و الفاء و الواو ، لان الجناية على اللسان فاعتبرت حروفه دون غيره ، و المنصوص هو الاول ، لان هذه الحروف و إن كانت مخارجها في الحلق الشفة إلا أنه لا ينطق بها إلا باللسان . إذا ثبت هذا فإن لم يذهب من كلامه الا حرف واحد لكنه تعطل بذهابه جميع الاسم الذي فيه ذلك الحرف ، مثل أن تتعذر الميم لا فصار لا ينطق بمحمد لم يجب عليه الا خاصة الميم من الدية ، لان الجاني انما يضمن ما أتلفه ، فأما ما لم يتلفه بفعله و كان سليما الا أن منفعته تعطلت لتعطل التالف فلا يضمنه كما لو قصم ظهره فلم تشل رجلاه الا أنه لا يمكنه المشي بهما لقصر ظهره ، فلا يلزمه الا دية قصم الظهر . فكذلك هذا مثله و ان جنى عليه فذهب من كلامه حرف الا أنه استبدل به حرفا غيره بأن ذهب منه الراء و صار ينطق بالراء ما في موضعه وجبت عليه دية الراء لان ما استبدل به لا يقوم مقامه . فإن جنى عليه آخر فأذهب هذا الحرف الذي استبدله بالراء ، وجب عليه دية هذا الحرف لا لاجل أنه أتلف عليه حرفا قام مقام الاول . و لكن لاجل أن هذا الحرف إذا تلف في هذا الوضع تلف في موضعه الذي هو أصله ، و ان لم يذهب بجنايته حرف و انما كان لثغ فزادت لثغته بالجناية ، أو كان خفيف اللسان سهل الكلام فثقل كلامه أو حصلت بكلامه عجلة أو تمتمة ، وجب على الجاني حكومة لانه أذهب كما لا من منفعة . قوله ( و ان قطع ربع لسانه الخ ) فجملة ذلك أنه إذا قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه نظرت فإن استويا بأن قطع ربع لسانه و ذهب ربع كلامه وجب عليه ربع الدية . و ان قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه وجب عليه نصف الدية ، لان الذي فات منهما سواء ، فإن اختلف اعتبرت الدية بالاكثر مثل أن يقطع ربع اللسان فيذهب نصف الكلام ، فيجب عليه نصف الدية ،