مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أو يقطع نصف اللسان فيذهب ربع الكلام فيجب عليه نصف الدية بلا خلاف من أصحابنا في الحكم ، و انما اختلفا في علته .


فمنهم من قال أن منفعة اللسان و هو الكلام مضمونه بالدية ، و اللسان مضمون بالدية ، فإذا اجتمعا اعتبر أكثر الامرين منهما ، كما و جنى على يده فشلت فيها جميع دية اليد ، و لو قطع خنصره و بنصره وجب فيهما خمسا دية اليد ، و إن كان منفعتهما أقل من منفعة خمس اليد و لكن اعتبارا بأكثر الامرين من منفعة اليد و عضو ها و قال أبو إسحاق المروزي : الاعتبار باللسان لانها هى المباشرة بالجناية ، إلا أنه إذا قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فإنما وجب عليه نصف الدية لانه دل ذهاب نصف كلامه على شلل ربع آخر المقطوع .


إذا ثبت هذا فقطع رجل لسان رجل فذهب نصف كلامه ، فقد ذكرنا أنه يجب عليه نصف الدية ، فإن جاء آخر فقطع الثلاثة الارباع الباقية من لسانه فإنه يجب عليه على التعليل الاول ثلاثة أرباع الدية اعتبارا بما بقي من اللسان .


و على تعليل أبى إسحاق يجب عليه نصف الدية و حكومة ، و لانه قطع نصف لسان صحيحا و ربعا أشل .


و إن قطع رجل نصف لسان رجل فذهب كلامه و قلنا له أن يقتص منه في نصف اللسان فاقتص منه فذهب نصف كلام الجاني فقد استوفى المجني عليه حقه ، فإن ذهب ربع كلام الجاني وجب للمجني عليه ربع الدية ، و ان ذهب ثلاثة أرباع كلام الجاني لم يجب على المقتص شيء لان التالف بالقود مضمون عندنا .


قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان لرجل لسان له طرفان فقطع رجل أحد الطرفين فذهب كلامه وجبت عليه الدية ، و إن ذهب نصفه وجب عليه نصف الدية ، و إن ذهب ربعه وجب عليه ربع الدية ، و ان لم يذهب من الكلام شيء نظرت ، فإن كانا متساويين في الخلقة ، فهما كاللسان المشقوق ، و يجب بقطعهما الدية و بقطع أحدهما نصف الدية


/ 455