بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید أو يقطع نصف اللسان فيذهب ربع الكلام فيجب عليه نصف الدية بلا خلاف من أصحابنا في الحكم ، و انما اختلفا في علته . فمنهم من قال أن منفعة اللسان و هو الكلام مضمونه بالدية ، و اللسان مضمون بالدية ، فإذا اجتمعا اعتبر أكثر الامرين منهما ، كما و جنى على يده فشلت فيها جميع دية اليد ، و لو قطع خنصره و بنصره وجب فيهما خمسا دية اليد ، و إن كان منفعتهما أقل من منفعة خمس اليد و لكن اعتبارا بأكثر الامرين من منفعة اليد و عضو ها و قال أبو إسحاق المروزي : الاعتبار باللسان لانها هى المباشرة بالجناية ، إلا أنه إذا قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه فإنما وجب عليه نصف الدية لانه دل ذهاب نصف كلامه على شلل ربع آخر المقطوع . إذا ثبت هذا فقطع رجل لسان رجل فذهب نصف كلامه ، فقد ذكرنا أنه يجب عليه نصف الدية ، فإن جاء آخر فقطع الثلاثة الارباع الباقية من لسانه فإنه يجب عليه على التعليل الاول ثلاثة أرباع الدية اعتبارا بما بقي من اللسان . و على تعليل أبى إسحاق يجب عليه نصف الدية و حكومة ، و لانه قطع نصف لسان صحيحا و ربعا أشل . و إن قطع رجل نصف لسان رجل فذهب كلامه و قلنا له أن يقتص منه في نصف اللسان فاقتص منه فذهب نصف كلام الجاني فقد استوفى المجني عليه حقه ، فإن ذهب ربع كلام الجاني وجب للمجني عليه ربع الدية ، و ان ذهب ثلاثة أرباع كلام الجاني لم يجب على المقتص شيء لان التالف بالقود مضمون عندنا . قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن كان لرجل لسان له طرفان فقطع رجل أحد الطرفين فذهب كلامه وجبت عليه الدية ، و إن ذهب نصفه وجب عليه نصف الدية ، و إن ذهب ربعه وجب عليه ربع الدية ، و ان لم يذهب من الكلام شيء نظرت ، فإن كانا متساويين في الخلقة ، فهما كاللسان المشقوق ، و يجب بقطعهما الدية و بقطع أحدهما نصف الدية