وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان اخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة
و إن كان أحدهما تام الخلقة و الآخر ناقص الخلقة فالتام هو اللسان الاصلى و الآخر خلقة زائدة ، فإن قطعهما قاطع وجب عليه دية و حكومة .
و ان قطع التام وجبت عليه دية ، و ان قطع الناقص وجبت عليه حكومة ( فصل ) و ان جنبي على لسانه فذهب ذوقه فلا يحس بشيء من المذاق ، و هي خمسة : الحلاوة و المرارة و الحموضة و الملوحة و العذوبة وجبت عليه الدية ، لانه أتلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة فوجبت عليه الدية ، كما لو أتلف عليه السمع أو البصر ، و إن نقص بعض الذوق نظرت فإن كان النقصان لا يتقدر ، بأن ك ان يحس بالمذاق الخمس إلا أنه لا يدركها على كمالها وجبت عليه الحكومة لانه نقص لا يمكن تقدير الارش فيه ، فوجبت فيه حكومة ، و ان كان نقصا يتقدر بأن لا يدرك أحد المذاق الخمس و يدرك الباقى ، وجب عليه خمس الدية ، و ان لم يدرك اثنين وجب عليه خمسمان ، لانه يتقدر المتلف فيقدر الارش ( فصل ) و إن قطع لسان أخرس فإن كان بقي بعد القطع ذوقه وجبت عليه الحكومة .
لانه عضو بطلت مفعته فضمن بالحكومة كالعين القائمة و اليد الشلاء ، و ان ذهب ذوقه بالقطع وجبت عليه دية كاملة لاتلاف حاسة الذوق ، و ان قطع لسان طفل فإن كان قد تحرك بالبكاء أو بما يعبر عنه اللسان كقوله بابا و ما ما وجبت عليه الدية ، لانه لسان ناطق .
و ان لم يكن تحرك بالبكاء و لا بما يعبر عنه اللسان فإن كان بلغ حدا يتحرك اللسان فيه بالبكاء و الكلام وجبت الحكومة .
لان الظاهر أنه لم يكن ناطقا ، لانه أو كان ناطقا لتحرك بما يدل عليه .
و ان قطعه قبل أن يمضى عليه زمان يتحرك فيه اللسان وجبت عليه الدية لان الظاهر السلامة فضمن كما تضمن أطرافه .
و ان لم يظهر فيها بطش .
( فصل ) و ان قطع لسان رجل فقضى عليه بالدية ثم نبت لسانه .
فقد قال فيمن قلع سن من ثغر ثم نبت سنه أنه على قولين ( أحدهما ) يرد الدية ( و الثاني ) لا يرد .
فمن أصحابنا من جعل اللسان أيضا على قولين .
و هو قول أبى إسحاق لانه إذا كان في السن التي لا تنبت في العادة إذا نبتت قولان .
وجب أن يكون في اللسان أيضا قولان و منهم من قال لا يرد الدية في اللسان قولا واحدا .
و هو قول أبى على بن