وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان اخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة - مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وان أذهب حاسة الذوق من الحلاوة والمرارة الخ وجبت الدية وان قطع لسان اخرس فان كان بقى بعد القطع ذوقه وجبت حكومة


و إن كان أحدهما تام الخلقة و الآخر ناقص الخلقة فالتام هو اللسان الاصلى و الآخر خلقة زائدة ، فإن قطعهما قاطع وجب عليه دية و حكومة .


و ان قطع التام وجبت عليه دية ، و ان قطع الناقص وجبت عليه حكومة ( فصل ) و ان جنبي على لسانه فذهب ذوقه فلا يحس بشيء من المذاق ، و هي خمسة : الحلاوة و المرارة و الحموضة و الملوحة و العذوبة وجبت عليه الدية ، لانه أتلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة فوجبت عليه الدية ، كما لو أتلف عليه السمع أو البصر ، و إن نقص بعض الذوق نظرت فإن كان النقصان لا يتقدر ، بأن ك ان يحس بالمذاق الخمس إلا أنه لا يدركها على كمالها وجبت عليه الحكومة لانه نقص لا يمكن تقدير الارش فيه ، فوجبت فيه حكومة ، و ان كان نقصا يتقدر بأن لا يدرك أحد المذاق الخمس و يدرك الباقى ، وجب عليه خمس الدية ، و ان لم يدرك اثنين وجب عليه خمسمان ، لانه يتقدر المتلف فيقدر الارش ( فصل ) و إن قطع لسان أخرس فإن كان بقي بعد القطع ذوقه وجبت عليه الحكومة .


لانه عضو بطلت مفعته فضمن بالحكومة كالعين القائمة و اليد الشلاء ، و ان ذهب ذوقه بالقطع وجبت عليه دية كاملة لاتلاف حاسة الذوق ، و ان قطع لسان طفل فإن كان قد تحرك بالبكاء أو بما يعبر عنه اللسان كقوله بابا و ما ما وجبت عليه الدية ، لانه لسان ناطق .


و ان لم يكن تحرك بالبكاء و لا بما يعبر عنه اللسان فإن كان بلغ حدا يتحرك اللسان فيه بالبكاء و الكلام وجبت الحكومة .


لان الظاهر أنه لم يكن ناطقا ، لانه أو كان ناطقا لتحرك بما يدل عليه .


و ان قطعه قبل أن يمضى عليه زمان يتحرك فيه اللسان وجبت عليه الدية لان الظاهر السلامة فضمن كما تضمن أطرافه .


و ان لم يظهر فيها بطش .


( فصل ) و ان قطع لسان رجل فقضى عليه بالدية ثم نبت لسانه .


فقد قال فيمن قلع سن من ثغر ثم نبت سنه أنه على قولين ( أحدهما ) يرد الدية ( و الثاني ) لا يرد .


فمن أصحابنا من جعل اللسان أيضا على قولين .


و هو قول أبى إسحاق لانه إذا كان في السن التي لا تنبت في العادة إذا نبتت قولان .


وجب أن يكون في اللسان أيضا قولان و منهم من قال لا يرد الدية في اللسان قولا واحدا .


و هو قول أبى على بن


/ 455