مجموع فی شرح المهذب جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 19

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


للشافعي رحمه الله و لكن يجب فيه الدية ، لانه الحواس التي تختص بمنفعة ، فهو كحاسة السمع و البصر ، و قال القاضي أبو الطيب : قد نص الشافعي رحمه الله على على إيجاب الدية فيه .


قال ابن الصباغ : قلت أنا قد نص الشافعي على أن لسان الاخرس فيه حكومة و إن كان الذوق يذهب بذهابه .


و اختار الشيخ أبو إسحاق هنا في هذا الفصل وجوب الدية في الذوق ، و قال إنما تجب في لسان الاخرس الحكومة إذا بقي ذوقه بعد قطع لسانه ، فأما اذا لم يبق ذوقه ففيه الدية .


إذا ثبت هذا فقال المصنف : إذا لم يحس بالاحلاوة و المرارة و الحموضة و الملوحة و العذوبة وجب على الجاني عليه الدية ، فإن لم يحس بواحد منها أو باثنتين وجب فيه من الدية بقدره ، و ان كان يحس بها الا أنه لا يحس بها على الكمال وجب في ذلك الحكومة دون الدية ( فرع ) إذا جنى عليه فذهب كلامه فأخذت منه الدية ثم نبت له لسان مكانه فاختلفت أصحابنا فيه فمنهم من قال : هل يجب رد الدية ؟ فيه قولان كما قلنا في السن ، و منهم من قال لا يجب رد الدية قولا واحدا ، لان عود السن معهود و عود اللسان معهود فعلم أنه هبة محددة .


قال في الام : و إن قطع لهاة رجل قطعت لهاته ، فإن أمكن و الا وجبت حكومة ، و اللهاة لحم في أصل السان قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يجب في كل سن خمس من الابل لما روى عمرو بن حزم ( أن ( رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن : و فى السن خمس من الابل ) و الانياب و الاضراس و الثنايا و الرباعيات في ذلك سواء للخبر ، و لانه جنس ذو عدد فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها كالاصابع ، و ان قلع ما ظهر و خرج من لحم اللئة و بقى السنخ لزمه دية السن ، لان المنفعة و الجمال فيما ظهر فكملت ديته ، كما لو قطع الاصابع دون الكف ، فإن عاد هو أو غيره و قلع السنخ المغيب وجبت عليه حكومة ، لانه تابع لما ظهر فوجبت فيه الحكومة ، كما لو قطع الكف






/ 455