بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بعد ما قطع الاصابع و إن قلع السن من أصلها مع السنخ لم يلزمه لما تحتها من السنخ حكومة ، لان السنخ تابع لما ظهر فدخل في ديته كالكف إذا قطع مع الاصابع ، و إن كسر بعض السن طولا أو عرضا وجب عليه من دية السن بقدر ما كسر منها من النصف أو الثلث أو الربع ، لان ما وجب في جميعه الدية وجب في بعضه من الدية بقدره كالاصابع ، و يعتبر القدر من الظاهر دون السنخ المغيب لان الدية تكمل بقطع الظاهر ، فاعتبر المكسور منه ، فإن ظهر السنخ المغيب بعلة اعتبر القدر المكسور بما كان ظاهرا قبل العلة ، لا بما ظهر بالعلة ، لان الدية تجب فيما كان ظاهرا فاعتبر القدر المكسور منه ( الشرح ) مضى تخريج كتاب عمرو بن حزم في أول الباب بلفظه كاملا و فيه ( و فى السن خمس من الابل ) و قد ذهب إلى هذا الجمهور ، و ظاهر الحديث عدم الفرق بين الثنايا و الانياب و الضروس ، لانه يصدق على كل منها أنه سن ، و يروى عن على أنه يجب في الضرس عشر من الابل و روى عن عمر و ابن عباس أنه يجب في كل ثنية خمسون دينارا و فى الناجذ أربعون و فى الناب ثلاثون ، و فى كل ضرس خمس و عشرون و قال عطاء : في السن و الرباعيتين خمس خمس ، و فى الباقى بعيران بعيران ، و هي الرواية الثانية عن عمر .دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم ( في السن خمس من الابل ) و لم يفرق ، و لانه جنس ذو عدد فلم تختلف ديتها كدية الاصابع ، و ألسن الذي يجب فيه خمس من الابل هو ما ظهر من اللثة ، و هو اللحم الذي ينبت فيه السن ، لان المنفعة و الجمال في ذلك ، كما تجب دية اليد في الاصابع وحدها ، فإن قطع ما ظهر من السن ثم قلع هو أو غيره سنخ السن و السنخ من كل شيء أصله و الجمع أسناخ كحمل و احمال وجب على قالع السنخ الحكومة ، كما لو قطع رجل أصابع رجل ثم قطع هو أو غيره الكف .و إن قلع السن و سنخها وجبت عليه دية السن لا ، لان السنخ يتبع السن في الدية إذا قلع معها ، كما لو قطع الاصابع مع الكف .و إن ظهر السنخ المعيب بعلة اعتبر المكسور من الموضع الذي كان ظاهرا قبل العلة لا بما ظهر بالعلة ، فإن اتفقا أنه كسر القدر