بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذي كان ظاهرا قبل العلة فعليه خمس من الابل ، و إن قال الجاني كسرت بعض الظاهر فعلى أقل من خمس من الابل ، و قال المجني عليه : بل كسرت كل الظاهر فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الاصل براءة ذمته مما زاد على ما أقربه .( مسألة ) في كل ما قررنا وافقنا أحمد و أصحابه ، إلا أنه حكى ابن قدامة رواية عن أحمد أن في جميع الاسنان الدية ، فتعين حمل هذه الرواية على مثل قول سعيد ابن المسيب للاجماع ، على أن في كل سن خمسا من الابل و ورد الحديث به فيكون في الاسنان ستون بعيرا ، لان فيه اثنى عشر سنا ، أربع ثنايا و أربع رباعيات و أربعة أنياب فيها خمس خمس ، و فيه عشرون ضرسا في كل جانب عشرة ، خمسة في الفك الاعلى و مثلها في الاسفل ، فيكون فيها على رأس أحمد أربعون بعيرا في كل ضرس بعيران فتكمل الدية .و حجة من قال هذا أنه ذو عدد تجب فيه الدية فلم تزد على دية الانسان كالاصابع و الاجفان و سائر ما في البدن ، و لانها تشتمل على منفعة جنس فلم تزد ديتها على الدية كسائر منافع الجنس ، واو را هذا بأن الاضراس تختص بالمنافع دون الجمال ، و الاسنان بالمنافع و الجمال ، فاختلفا في الارش ، و لكن يرد على هذا ما ترجح من المذهب عندنا و عند أصحاب أحمد و مالك و أبى حنيفة و محمد ابن الحسن ، و هو قول عروة و طاووس و قتادة و الزهري ، لما أخرج أبو داود باسناده عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الاصابع سواء و الاسنان سواء ، الثنية و الضرس سواء ، هذه و هذه سواء ) و هذا نص في مناط النزاع .و يجاب عن قولهم بالنافع بأن كل دية وجبت في جملة كانت مقسومة على العدد دون المنافع كالاصابع و الاجفان و الشفتين ، و قد أومأ ابن عباس إلى هذا فقال لا اعتبرها بالاصابع .فأما ما ذكروه من المعنى فلا بد من مخالفة القياس فيه ، فمن ذهب إلى قولنا خالف المعنى ذكروه ، و من ذهب إلى قولهم خالت التسوية الثابتة بقياس سائر الاعضاء من جنس واحد ، فكان ما قررنا من الاذعان للاخبار الصحيحة و موافقة أكثر أهل العلم .