بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود ( الشرح ) أصل الحد في اللغة : المنع ، و قيل للبواب حداد ، لانه يمنع من يدخل الدار من أهلها ، قال الاعشى : فقمنا و لما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها و سمى الحديد حديدا لمنعه من السلاح و وصوله إلى لابسه : وحد الشيء يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه و أن يخرج منه ما هو منه ، و الحد في الشرع يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه ، و كذا السجان سمى حدادا لهذا المعنى قال الشاعر : لقد ألف الحداد بين عصابة فسائل في الاقياد ماذا ذنوبها قال القائد الاعلى للقوات الاندلسية في حينه في كتابه المحلى لم يصف الله تعالى حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس أو الاعضاء أو البشرة الا في سبعة أشياء و هي : 1 - المحاربة 2 - الردة 3 - الزنا 4 - القذف بالزنا 5 - السرقة 6 - جحد العارية 7 - تناول الخمر في شرب أو أكل قال المصنف رحمه الله : ( باب حد الزنا ) الزنا حرام و هو من الكبائر العظام ، و الدليل عليه قوله عز و جل ( و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا ) و قوله تعالى ( و الذين لا يدعون مع الله إلها آخر و لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق و لا يزفون و من يفعل ذلك يلق أثاما ) و روى عبد الله قال : سألت النبي صلى الله عليه و سلم أى الذنب أعظم عند الله عز و جل قال : أن تجعل لله ندا و هو خلقك ، قلت : إن ذلك لعظيم ، قال : قلت : ثم أى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك ، قال قلت : ثم اى قال أن تزاني حليلة جارك .