بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليهم حدود ما ارتكبوه من جرائم ، و إن بقي في يد المحارب النائب من المال الذي أخذه فللامام أن يسترده منه و يرده إلى أصحابه ، و إذا طلب ولي قتيل دم قتيله منه و أقام البينة فعلى الامام أن يقيم عليه الحد و قال الشافعي : ليس لولى الدم حق قود و لا قصاص . 4 - فرض بعضهم حالة ارتداد مسلم إلى الكفر ثم ارتكابه القتل و النهب ثم عودته إلى الاسلام تائبا قبل القدرة عليه منع بعضهم سقوط الحد عنه بالتوبة عزاه الطبري إلى عكرمة و الحسن البصري . 5 - للامام أن يقيم عليه حد واحد مما ذكرته الآية و لا يجمع عليه حدين قال المصنف رحمه الله تعالى : باب حد الخمر كل شراب أسكر كثيره حرم قليله و كثيره ، و الدليل عليه قوله تعالى ( إنما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) و اسم الخمر يقع على كل مسكر ، و الدليل عليه ما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : كل مسكر خمر و كل خمر حرام . و روى النعمان بن بشير رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : إن من التمر لخمرا ، و إن من البر لخمرا ، و إن من الشعير لخمرا و إن من العسل خمرا . و روى سعد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ) و روت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ) ( فصل ) و من شرب مسكرا و هو مسلم بالغ عاقل مختار وجب عليه الحد ، فإن كان حرا جلد أربعين جلدة لما روى أبو ساسان قال ( لما شهد على الوليد بن عقبة قال عثمان لعلى عليه السلام دونك ابن عمك فاجلده ، قال قم يا حسن فاجلده قال فيما أنت و ذاك ول هذا غيري ، قال و لكنك ضعفت و عجزت و وهنت ،