مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إلا في الحدود . روى عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في شراج الحرة الذي يسقون به النخل ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للزبير : اسق أرضك الماء ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الانصاري ، فقال يا رسول الله و أن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا زبير اسق أرضك الماء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال الزبير فو الله إنى لاحسب هذه الآية نزلت في ذلك ( فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) و لو لم يجز ترك التعزير لعزره رسول الله صلى الله عليه و سلم على ما قال . ( فصل ) و إن عزر الامام رجلا فمات وجب ضمانه لما روى عمرو بن سعيد عن على كرم الله وجهه أنه قال : ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسى أنه لا دية له إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته ، لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يسنه و لا يجوز أن يكون المراد به إذا مات من الحد ، فإن النبي صلى الله عليه و سلم حد في الخمر فثبت أنه أراد من الزيادة على الاربعين ، و لانه ضرب جعل إلى اجتهاده فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجته . ( فصل ) و إن كان على رأس بالغ عاقل سلعة لم يجز قطعها بغير إذنه ، فان قطعها قاطع بإذنه فمات لم يضمن لانه قطع بإذنه ، و ان قطعها بغير اذنه فمات وجب عليه القصاص لانه تعدى بالقطع ، و ان كانت على رأس صبي أو مجنون لم يجز قطعها لانه جرح لا يؤمن معه الهلاك ، فإن قطعت فمات منه نظرت فإن كان القاطع لا ولاية له عليه وجب عليه القود لانها جناية يعدى بها ، و إن كان أبا أو جدا وجبت عليه الدية ، و ان كان وليا غيرهما ففيه قولان . ( أحدهما ) أنه يجب عليه القود لانه قطع منه ما لا يجوز قطعه . ( و الثاني ) أنه لا يجب القود لانه لم يقصد القتل و انما قصد المصلحة ، فعلى هذه يجب عليه دية مغلظة لانها عمد خطأ و بالله التوفيق . ( الشرح ) أثر عبد الملك بن نمير رواه البيهقي و سعيد بن منصور أثر ابن عباس رواه البيهقي .

/ 341