كتاب الاقضهة باب ولاية القضاء وأدب القاضى من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا . لا يجوز ولاية القضاء الابتولية الامام . لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين . ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الاقضهة باب ولاية القضاء وأدب القاضى من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا . لا يجوز ولاية القضاء الابتولية الامام . لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين . ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس

قوله ( فيما شجر بينهم ) أى فيما وقع فيه خلاف بينهم ، يقال اشتجر القوم و تشاجروا إذا اختلفوا و اختصموا و تنازعوا ، و قد ذكر أيضا . قوله ( فأجد في نفسى ) فيه حذف و اختصار ، أى فأوجد في نفسى منه شكا و يحصل في صدري منه ارتياب ، و هذا يشبه قوله عليه الصلاة و السلام ( الاثم ما حاك في صدرك ) و السلعة ذكرت . ذهب إلى أنه لا يجلد فوق العشرة أسواط إلا في حد الليث و أحمد في المشهور عنه و إسحاق و بعض الشافعية . و ذهب أبو حنيفة و الشافعي و زيد بن على و المؤيد بالله و الامام يحيى إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ، و لكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود ، و ذهب الهادي و القاسم و الناصر و أبو طالب إلى أنه يكون في كل موجب للتعزير دون حد جنسه ، و إلى مثل ذلك ذهب الاوزاعى ، و هو مروى عن محمد بن الحسن الشيباني . و قال أبو يوسف انه ما يراه الحاكم بالغا ما بلغ و قال مالك و ابن أبى ليلي أكثره خمسة و سبعون . هكذا حكى ذلك صاحب البحر و الذى حكاه النووي عن مالك و أصحابه و أبى ثور و أبى يوسف و محمد انه إلى رأى الامام بالغا ما بلغ . و قال الرافعي : الاظهر أنها تجوز الزيادة على العشرة . و قال البيهقي : عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير ، و أحسن ما يصار اليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم ذكر حديث أبى بردة عن الجماعة و ذكره المصنف . قال الحافظ فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أنه لا اتفاق على عمل في ذلك ، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت و يصار إلى ما يخالفه . من برهان . قالت الحنابلة يجب التعزير على كل مكلف . و قال الشيخ تقى الدين : لا نزاع بين العلماء أن المكلف كالصبى المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا و يجب في كل معصية لا حد فيها و لا كفارة و هي من حقوق الله تعالى لا يحتاج في أقامته إلى مطالبة ، الا إذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده ، و لا يعزر الوالد بحقوق ولده ، و لا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط ، و إذا شرب مسكرا في نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد ، و لا بأس بتسويد وجهه

/ 341