كتاب الاقضهة باب ولاية القضاء وأدب القاضى من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا . لا يجوز ولاية القضاء الابتولية الامام . لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين . ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس - مجموع فی شرح المهذب جلد 20
كتاب الاقضهة باب ولاية القضاء وأدب القاضى من تعين عليه القضاء وهو غنى فلا يأخذ أجرا . لا يجوز ولاية القضاء الابتولية الامام . لا يجوز ان يعقد لقلد القضاء على مذهب معين . ولا يحكم لنفسه ولا يقضى في حال الغضب ويستحب أن يكون له حبس
قوله ( فيما شجر بينهم ) أى فيما وقع فيه خلاف بينهم ، يقال اشتجر القوم و تشاجروا إذا اختلفوا و اختصموا و تنازعوا ، و قد ذكر أيضا . قوله ( فأجد في نفسى ) فيه حذف و اختصار ، أى فأوجد في نفسى منه شكا و يحصل في صدري منه ارتياب ، و هذا يشبه قوله عليه الصلاة و السلام ( الاثم ما حاك في صدرك ) و السلعة ذكرت . ذهب إلى أنه لا يجلد فوق العشرة أسواط إلا في حد الليث و أحمد في المشهور عنه و إسحاق و بعض الشافعية . و ذهب أبو حنيفة و الشافعي و زيد بن على و المؤيد بالله و الامام يحيى إلى جواز الزيادة على عشرة أسواط ، و لكن لا يبلغ إلى أدنى الحدود ، و ذهب الهادي و القاسم و الناصر و أبو طالب إلى أنه يكون في كل موجب للتعزير دون حد جنسه ، و إلى مثل ذلك ذهب الاوزاعى ، و هو مروى عن محمد بن الحسن الشيباني . و قال أبو يوسف انه ما يراه الحاكم بالغا ما بلغ و قال مالك و ابن أبى ليلي أكثره خمسة و سبعون . هكذا حكى ذلك صاحب البحر و الذى حكاه النووي عن مالك و أصحابه و أبى ثور و أبى يوسف و محمد انه إلى رأى الامام بالغا ما بلغ . و قال الرافعي : الاظهر أنها تجوز الزيادة على العشرة . و قال البيهقي : عن الصحابة آثار مختلفة في مقدار التعزير ، و أحسن ما يصار اليه في هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم ، ثم ذكر حديث أبى بردة عن الجماعة و ذكره المصنف . قال الحافظ فتبين بما نقله البيهقي عن الصحابة أنه لا اتفاق على عمل في ذلك ، فكيف يدعى نسخ الحديث الثابت و يصار إلى ما يخالفه . من برهان . قالت الحنابلة يجب التعزير على كل مكلف . و قال الشيخ تقى الدين : لا نزاع بين العلماء أن المكلف كالصبى المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا و يجب في كل معصية لا حد فيها و لا كفارة و هي من حقوق الله تعالى لا يحتاج في أقامته إلى مطالبة ، الا إذا شتم الولد والده فلا يعزر الا بمطالبة والده ، و لا يعزر الوالد بحقوق ولده ، و لا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط ، و إذا شرب مسكرا في نهار رمضان فيعزر بعشرين مع الحد ، و لا بأس بتسويد وجهه