مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المناداة عليه و يحرم حلق لحيته و أخذ ماله ، و من الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا فاسق يا كافر يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق . و يعزر من قال لذمي يا جاح أو لعنه بغير موجب ، و سبق الكلام فيمن مات و هو يقام عليه الحد أو يعزر . قال المصنف رحمه الله تعالى : كتاب الاقضية ( باب ولاية القضاء و أدب القاضي ) القضاء فرض على الكفاية ، و الدليل عليه قوله عز و جل ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ) و قوله عز و جل ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ، و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) و قوله تعالى ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم حكم بين الناس ، و بعث عليا كرم الله وجهه إلى اليمن للقضاء بين الناس ، و لان الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم حكموا بين الناس ، و بعث عمر رضى الله عنه أبا موسى الاشعرى إلى البصرة قاضيا ، و بعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا ، و لان الظلم في الطباع فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحد تعين عليه و يلزمه طلبه و إذا امتنع أجبر عليه ، لان الكفاية لا تحصل إلا به ، فإن كان هناك من يصلح له غيره نظرت ، فإن كان حاملا و إذا ولي القضاء انتشر علمه استحب أن يطلبه لما يحصل به من المنفعة بنشر العلم و إن كان مشهورا ، فإن كانت له كفاية كرة له الدخول فيه ، لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين ، و لانه يلزمه بالقضاء حفظ الامانات و ربما عجز عنه و قصر فيه فكره له الدخول فيه ، و إن كان فقيرا يرجو بالقضاء كفاية من بين المال لم يكره له الدخول فيه ، لانه




/ 341