بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يكتسب كفاية بسبب مباح ، و إن كان جماعة يصلحون للقضاء اختار الامام أفضلهم و أورعهم و قلده ، فإن اختار غيره جاز لانه تحصل به الكفاية ، و إن امتنعوا من الدخول فيه أثموا لانه حق وجب عليهم فأثموا بتركه كالأَمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و هل يجوز للامام ان يجبر واحدا منهم على الدخول فيه ام لا فيه وجهان : ( أحدهما ) أنه ليس له إجباره لانه فرض على الكفاية ، فلو أجبرناه عليه تعين عليه ( و الثاني ) أن له إجباره لانه إذا لم يجبر بقي الناس بلا قاض و ضاعت الحقوق و ذلك لا يجوز . ( فصل ) و من تعين عليه القضاء و هو في كفاية لم يجز أن يأخذ عليه رزقا لانه فرض تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه ما لا من ضرورة ، فإن لم يكن له كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه ، لان القضاء لا بد منه و الكفاية لا بد منها فجاز أن يأخذ عليه الرزق ، فإن لم يتعين عليه فإن كانت له كفاية كره أن يأخذ عليه الرزق لانه قربة فكره أخذ الرزق عليها من حاجة ، فإن أخذ جاز لانه لم يتعين عليه ، و ان لم يكن له كفاية لم يكره أن يأخذ عليه الرزق ، لان أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما ولي خرج برزمة إلى السوق ، فقيل ما هذا ؟ فقال أنا كاسب أهلى فأجروا له كل يوم درهمين . و عن عمر رضى الله عنه أنه قال : أنزلت نفسى من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، و بعث عمر رضى الله عنه إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا و عبد الله بن مسعود قاضيا و عثمان بن حنيف ماسحا و فرض لهم كل يوم شاة . نصفها و أطرافها لعمار و النصف الآخر بين عبد الله و عثمان ، و لانه لما جاز للعامل على الصدقات أن يأخذ ما لا على العمالة جاز للقاضي أن يأخذ على القضاء ، و يدفع اليه مع رزقه شيء للقرطاس ، لانه يحتاج اليه لكتب المحاضر و يعطى لمن على بابه من الاجرياء لانه يحتاج إليهم لاحضار الخصوم ، كما يعطى من يحتاج اليه العامل على الصدقات من العرفاء و يكون ذلك من سهم المصالح لانه من المصالح . ( فصل ) و لا يجوز أن يكون القاضي كافرا و لا فاسقا و لا عبدا و لا صغيرا