مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا معتوها ، لانه إذا لم يجز أن يكون واحد من هؤلاء شاهدا فلان لا يجوز أن يكون قاضيا أولى ، و لا يجوز أن يكون إمرأة لقوله صلى الله عليه و سلم : ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى إمرأة ، و لانه لا بد للقاضي من مجالسة الرجل من الفقهاء و الشهود و الخصوم و المرأة ممنوعة من مجالسة الرجل لما يخاف عليهم من الافتتان بها و لا يجوز أن يكون أعمى لانه لا يعرف الخصوم و الشهود ، و فى الاخرس الذي يفهم الاشارة وجهان كالوجهين في شهادته ، و لا يجوز أن يكون جاهلا بطرق الاحكام لما روى أن النبي صلى الله عليه و آله قال : القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار و قاض في الجنة ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به فهو في الجنة ، و أما اللذان في النار فرجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار ، و رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ، و لانه إذا لم يجز أن يفتى الناس و هو لا يلزمهم الحكم ، فلان لا يجوز أن لا يقضى بينهم و هو يلزمهم الحكم أولى ، و يكره أن يكون القاضي جبارا عسوفا ، و أن يكون ضعيفا مهينا ، لان الجبار يهابه الخصم فلا يتمكن من استيفاء حجته ، و الضعيف يطمع فيه الخصم و يتشط عليه ، و لهذا قال بعض السلف وجدنا هذا الامر لا يصلحه الا شدة من عنف ولين من ضعف . ( فصل ) و لا يجوز ولاية القضاء الا بتولية الامام أو تولية من فوض اليه الامام لانه من المصالح العظام فلا يجوز الا من جهة الامام ، فإن تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون حاكما ليحكم بينهما جاز ، لانه تحاكم عمر و أبى بن كعب إلى زيد بن ثابت ، و تحاكم عثمان و طلحة إلى جبير بن مطعم و اختلف قوله في الذي يلزم به حكمه ، فقال في أحد القولين لا يلزم الحكم إلا بتراضيهما بعد الحكم و هو قول المزني رحمه الله تعالى ، لانا لو ألزمناهما حكمه كان ذلك عزلا للقضاة و افتياتا على الامام ، و لانه لما اعتبر تراضيهما في الحكم اعتبر رضاهما في لزوم الحكم . و الثاني أنه يلزم بنفس الحكم ، لان من جاز حكمه لزم حكمه كالقاضي الذي ولاه الامام ، و اختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم ، فمنهم من قال يجوز في كل ما تحاكم فيه الخصمان كما يجوز حكم القاضي الذي ولاه الامام ، و منهم من قال يجوز في الاموال ، فأما في النكاح و القصاص و اللعان وحد القذف فلا يجوز

/ 341