مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال بالعدالة ، قال هو جارك الادنى تعرف ليله و نهاره و مدخله و مخرجه ، قال لا ، قال فمعاملك بالدينار و الدرهم اللذين يستدل بهما على الورع ، قال لا ، قال فصاحبك في السفر الذي يستدل به على مكارم الاخلاق ، قال لا قال لست تعرفه ، ثم قال للرجل ائتنى بمن يعرفك ، و لانه لا يؤمن أن يكون فاسقا فلا يحكم بشهادته . و إن أراد أن يعرف عدالته كتب اسمه و نسبه و حليته و صنعته و سوقه و مسكنه حتى لا يشتبه بغيره ، و يذكر من يشهد له حتى لا يكون ممن لا تقبل شهادته له من والد أو ولد ، و يذكر من يشهد عليه حتى لا يكون عدوا لا تقبل شهادته عليه ، و يذكر قدر ما يشهد به . لانه قد يكون ممن يقبل قوله في قليل و لا يقبل قوله في كثير ، و يبعث ما يكتبه مع أصحاب المسائل ، و يجتهد أن لا يكون أصحاب المسائل معروفين عند المشهود له حتى لا يحتال في تعديل الشهود و لا عند المشهود عليه حتى لا يحتال في جرح الشهود و لا عند الشهود حتى لا يحتالوا في تعديل أنفسهم و لا عند المسئولين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الاعداء في الجرح و لا الاصدقاء في التعديل ، و يجتهد أن لا يعلم أصحاب المسائل بعضهم ببعض فيجمعهم الهوى على التواطؤ على الجرح و التعديل . قال الشافعي رحمه الله : و لا يثبت الجرح و التعديل إلا باثنين ، و وجهه أنه شهادته فاعتبر فيها العدد . و اختلف أصحابنا هل يحكم القاضي في الجرح و التعديل بأصحاب المسائل أو بمن عدل أو جرح من الجيران ، فقال أبو إسحاق يحكم بشهادة الجيران لانهم يشهدون بالجرح و التعديل ، فعلى هذا يجوز أن يقتصر على قول الواحد من أصحاب المسائل ، و يجوز بلفظ الخبر و يسمى للحاكم من عدل أو جرح ، ثم يسمع الشهادة بالتعديل و الجرح من الجيران على شرط الشهادة في العدد و لفظ الشهادة . و حمل قول الشافعي رحمه الله في العدد على الجيران . و قال أبو سعيد الاصطخرى يحكم بشهادة أصحاب المسائل و هو ظاهر النص لان الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم فحكم بشهادة أصحاب المسائل ، فعلى هذا لا يجوز

/ 341