بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يكون أصحاب المسائل أقل من اثنين و يجوز أن يكون من يخبرهم من الجيران واحدا إذا وقع في نفوسهم صدقه ، و يجب أن يشهد أصحاب المسائل عند الحاكم على شرط الشهادة في العدد و لفظ الشهادة . و حمل قول الشافعي رحمه الله تعالى في العدد على أصحاب المسائل . و إن بعث اثنين فعادا بالجرح حكم بالجرح و ان عادا بالتعديل حكم بالتعديل و ان عاد أحدهما بالتعديل و عاد الآخر بالجرح لم يحكم بقول واحد منهما في جرح و لا تعديل و يبعث ثالثا ، فإن عاد بالجرح كملت بينة الجرح ، و ان عاد بالتعديل كملت بينة التعديل ، و ان شهد اثنان بالجرح و اثنان بالتعديل حكم بالجرح لان شاهدي الجرح يخبران عن أمر باطن و شاهدي العدالة يخبران عن أمر ظاهر ، فقدم من يخبر بالباطن ، كما لو شهد اثنان بالاسلام و شهد آخران بالردة . و ان شهد اثنان بالجرح و شهد ثلاثة بالعدالة قدمت بينة الجرح ، لان بينة الجرح كملت فقدمت على بينة التعديل ، و لا يقبل الجرح إلا مفسرا ، و هو أن يذكر السبب الذي به جرح ، و لان الناس يختلفون فيما يفسق به الانسان ، و لعل من شهد بفسقه شهد على اعتقاده و الحاكم لا يعتقد أن ذلك فسق و الجرح و التعديل إلى رأى الحاكم فوجب بيانه لينظر فيه ، و لا يشهد بالجرح من يشهد من الجيران و أهل الخبرة إلا أن يعلم الجرح بالمشاهدة في الافعال كالسرقة و شرب الخمر أو بالسماع في الاقوال كالشتم و القذف و الكذب و إظهار ما يعتقده من البدع أو استفاض عنه ذلك بالخبر لانه شهادة على علم . فأما إذا قال بلغني أو قيل لي انه يفعل أو يقول أو يعتقد لم يجز أن يشهد به لقوله تعالى ( إلا من شهد بالحق و هم يعلمون ) قال الشافعي رحمه الله : و لا تقبل الشهادة بالتعديل حتى يقول هو عدل على ولي ، فمن أصحابنا من قال يكفى أن يقول هو عدل ، و هو قول أبى سعيد الاصطخرى ، لان قوله عدل يقتضى أنه عدل عليه و له ، و ما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى ذكره على سبيل الاستحباب ، منهم من قال لا يقبل حتى يقول عدل لي و على ، و هو قول أبى إسحاق ، لان قوله عدل لا يقتضى العدالة على