اليمين والنكول عنها البينة العادلة مقدمة على اليمين . اذا علم القاضى عدالة الشاهد أو فسقه
فيها ، فقال النبي صلى الله عليه و سلم : شاهداك أو يمينه ، قال انه لا يتورع عن شيء ، فقال ليس لك الا ذلك ، فإن امتنع عن اليمين لم يسأل عن سبب امتناعه فإن ابتدأ و قال امتنعت لانظر في الحساب أمهل ثلاثة أيام لانها مدة قريبه و لا يمهل أكثر منها لانها مدة كثيرة ، فإن لم يذكر عذرا لامتناعه جعله ناكلا و لا يقضى عليه بالحق بنكوله لان الحق انما يثبت بالاقرار أو البينة . و النكول ليس بإقرار و لا بينة ، فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع لان بنكوله ثبت للمدعى حق و هو اليمين فلم يجز ابطاله عليه ، فإن لم يعلم المدعى أن اليمين صارت اليه قال له القاضي أ تحلف و تستحق ، و ان كان يعلم فله أن يقول ذلك و له أن يسكت و ان قال أحلف ردت اليمين عليه لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم رد اليمين على صاحب الحق . و روى أن المقداد استقرض من عثمان ما لا فتحاكما إلى عمر ، فقال المقداد هو أربعة آلاف ، و قال عثمان سبعة آلاف ، فقال المقداد لعثمان احلف أنه سبعة آلاف فقال عمر انه أنصفك فلم يحلف عثمان ، فلما ولي المقداد قال عثمان و الله لقد أقرضته سبعة آلاف ، فقال عمر لم لم تحلف ؟ فقال خشيت أن يرافق ذلك به قدر بلاء فيقال بيمينه . و اختلف قول الشافعي رحمه الله تعالى في نكول المدعى عليه مع يمين المدعى فقال في أحد القولين هما بمنزلة البينة لانه حجة من جهة المدعى ، و قال في القول الآخر هما بمنزلة الاقرار و هو الصحيح ، لان النكول صادر من جهة المدعى عليه و اليمين ترتب عليه و له فصار كإقراره ، فإن نكل المدعى عن اليمين سئل عن سبب نكوله ، و الفرق بينه و بين المدعى عليه يحث لم يسأل عن سبب نكوله أن بنكول المدعى عليه وجب للمدعى حق في رد اليمين و القضاء له فلم يجز سؤال المدعى عليه و بنكول المدعى لم يجب لغيره حق فيسقط بسؤاله ، فإن سئل فذكر أنه امتنع من اليمين لان له بينة يقيمها و حسابا ينظر فيه فهو على حقه من اليمين و لا يضيق عليه في المدة و يترك ما تارك و الفرق بينه و بين المدعى عليه حيث قلنا انه لا يترك أكثر من ثلاثة أيام أن يترك المدعى عليه يتأخر حق المدعى