بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في الحكم له و بترك المدعى لا يتأخر إلا حقه و إن قال امتنعت لانى لا أختار أن أحلف حكم بنكوله ، فإن بذل اليمين بعد النكول لم يقبل في هذه الدعوي لانه أسقط حقه منها ، فإن عاد في مجلس آخر و استأنف الدعوي و أنكر المدعى عليه و طلب يمينه حلف ، فإن حلف ترك و إن نكل ردت اليمين على المدعى فإذا حلف حكم له لانها يمين في الدعوي التي حكم فيها بنكوله ، فإن كان له شاهد و اختار أن يحلف المدعى عليه جاز و تنتقل اليمين إلى جنبة المدعى عليه ، فإن أراد أن يحلف مع شاهده لم يكن له في هذا المجلس ، لان اليمين انتقلت عنه إلى جنبة غيره فلم تعد اليه ، فإن عاد في مجلس آخر و استأنف الدعوي جاز أن يقيم الشاهد و يحلف معه لان حكم الدعوي الاولى قد سقط ، و ان حلف المدعى عليه في الدعوي الاولى سقطت عنه المطالبة ، و ان نكل عن اليمين لم يقض عليه بنكوله و شاهد المدعى ، لان للشاهد معنى تقوى به جنبة المدعى فلم يقض به مع النكول من يمين كاللوث في القسامة ، و هل ترد اليمين على المدعى ليحلف مع الشاهد ، فيه قولان . ( أحدهما ) أنه لا ترد لانها كانت في جنبته و قد أسقطت و صارت في جنبة غيره فلم تعد اليه كالمدعى عليه إذا نكل عن اليمين فردت إلى المدعى فنكل فإنها لا ترد على المدعى عليه . و القول الثاني و هو الصحيح أنها ترد لانه هذه اليمين الاولى لان سبب الاولى قوة جنبة المدعى بالشاهد و سبب الثانية قوة جنبته بنكول المدعى عليه و اليمين الاولى لا يحكم بها إلا في المال و ما يقصد به المال ، و الثانية يقضى بها في جميع الحقوق التي تسمع فيها الدعوي فلم يكن سقوط احداهما موجبا لسقوط الاخرى ، فإن قلنا انها لا ترد حبس المدعى عليه حتى يحلف أو يقر لانه تعين عليه ذلك ، و إن قلنا انها ترد حلف مع الشاهد و استحق : ( فصل ) و إن كانت الدعوي في موضع لا يمكن رد اليمين على المدعى بأن ادعى على رجل دينا و مات المدعى و لا وارث له المسلمين و أنكر المدعى عليه و نكل عن اليمين ففيه وجهان ذكرهما أبو سعيد الاصطخرى .