بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لان الحاجة تدعو إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به و فيما حكم به لينفذه ، فإن كان الكتاب فيما حكم به جار قبول ذلك في المسافة القريبة و البعيدة ، لان ما حكم به يلزم كل أحد إمضاوه ، و إن كان فيما ثبت عنده و لم يجز قبوله إذا كان بينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، لان القاضي الكاتب فيما حمل شهود الكتاب كشاهد الاصل ، و الشهود الذين يشهدون بما في الكتاب كشهود الفرع و شاهد الفرع لا يقبل مع قرب شاهد الاصل . ( فصل ) و لا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان ، و قال أبو ثور : يقبل من شهادة ، لان النبي صلى الله عليه و سلم كان يكتب و يعمل بكتبه من شهادة . و قال أبو سعيد الاصطخرى : إذا عرف المكتوب اليه خط القاضي الكاتب و ختمه جاز قبوله و هذا خطأ ، لان الخط يشبه الخط و الختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط و الختم ، و إذا أراد إنفاذ الكتاب أحضر شاهدين و يقرأ الكتاب عليهما أو يقرأ غيره و هو يسمعه ، و المستحب أن ينظر الشاهدان في الكتاب حتى لا يحذف منه شيء ، و ان لم ينظر ا جاز لانهما يؤديان ما سمعا . و إذا وصلا إلى القاضي المكتوب اليه قرآ الكتاب عليه و قالا فشهد أن هذا الكتاب كتاب فلان إليك و سمعناه و أشهدنا أنه كتب إليك بما فيه ، و ان لم يقرآ الكتاب و لكنهما سلماه اليه و قالا نشهد أنه كتب إليك بهذا لم يجز ، لانه ربما زور الكتاب عليهما ، و ان انكسر ختم الكتاب لم يضر ، لان المعول على ما فيه و ان محى بعضه ، فإن كانا يحفظان ما فيه أو معهما نسخة أخرى شهدا و ان لم يحفظاه و لا معهما نسخة أخرى لم يشهدا لانهما لا يعلمان ما أمحى منه . ( فصل ) و ان مات القاضي الكاتب أو عزل جاز للمكتوب اليه قبول الكتاب و العمل به ، لانه ان كان الكتاب بما حكم به وجب على كل من بلغه أن ينفذه في كل حال ، و ان كان الكتاب بما ثبت عنده فالمكاتب كشاهد الاصل ، و شهود المكتاب كشاهد الفرع و موت شاهد الاصل لا يمنع من قبول شهادة شهود الفرع و ان فسق المكاتب ثم وصل كتابه ، فإن كان ذلك فيما حكم به لم يؤثر