بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فسقه لان الحكم لا يبطل بالفسق الحادث بعده ، و إن كان فيما ثبت عنده لم يجز الحكم به لانه كشاهد الاصل ، و شاهد الاصل إذا فسق قبل الحكم لم يحكم بشهادة شاهد الفرع ، و إن مات القاضي المكتوب اليه أو عزل أو ولي غيره قبل الكتاب لان المعول على ما حفظه شهود الكتاب و تحملوه ، و من تحمل شهادة وجب على كل قاض أن يحكم بشهادته . ( فصل ) فإن وصل الكتاب إلى المكتوب اليه فحضر الخصم و قال لست فلان بن فلان فالقول قوله مع يمينه لان الاصل أنه لا مطالبة عليه ، فإن أقام المدعى بينة أنه فلان بن فلان فقال أنا فلان بن فلان الا أنى المحكوم عليه لم يقبل قوله إلا أن يقيم البينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به ، لان الاصل عدم من يشاركه فلم يقبل قوله من بينة ، و ان أقام بينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به توقف عن الحكم حتى يعرف من المحكوم عليه منهما ، و إذا حكم المكتوب اليه على المدعى عليه بالحق فقال المحكوم عليه أكتب إلى الحاكم الكاتب انك حكمت على حتى لا يدعى على ثانيا ففيه وجهان . ( أحدهما ) و هو قول أبى سعيد الاصطخرى رحمه الله أنه يلزم لانه لا يأمن أن يدعى ثانيا و يقيم عليه البينة فيقضى عليه ثانيا . ( و الثاني ) أنه لا يلزمه لان الحاكم انما يكتب ما حكم به أو ثبت عنده و الكاتب هو الذي حكم أو ثبت عنده دون المكتوب اليه ( فصل ) إذا ثبت عند القاضي حق بالاقرار فسأله المقر له أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الاقرار لزمه ذلك لانه لا يؤمن أن ينكر المقر فلزمه الاشهاد ليكون حجة له إذا أنكر ، و ان ثبت عنده الحق بيمين المدعى بعد نكول المدعى عليه فسأله المدعى أن يشهد على نفسه لزمه لانه لا حجة للمدعى الاشهاد ، و ان ثبت عنده الحق بالبينة فسأله المدعى الاشهاد ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه لا يجب لان له بالحق بينة فلم يلزم القاضي تجديد بينة أخرى ( و الثاني ) أنه يلزمه لان في إشهاده على نفسه تعديلا لبينته و إثباتا لحقه و إلزاما لخصمه ، فإن ادعى عليه حقا فأنكره و حلف عليه و سأله الحالف أن يشهد على