وان اجتمعت عنده محاضر كتب على كل محضر أسماء المتداعين إذا اتضع الحكم القاضى فالمستحب أن يأمرهما بالصلح
براءته لزمه ليكون حجة له في سقوط الدعوي حتى لا يطالبه بالحق مرة أخرى و ان سأله أن يكتب له محضر في هذه المسائل كلها و هو أن يكتب ما جرى و ما ثبت به الحق ، فإن لم يكن عنده قرطاس من بيت المال و لم يأته المحكوم له بقرطاس لم يلزمه أن يكتب لان عليه ان يكتب و ليس عليه أن يغرم ، و ان كان عنده قرطاس من بيت المال ، أو أتاه صاحب الحق بقرطاس ، فهل يلزمه أن يكتب المحضر ؟ فيه وجهان . ( أحدهما ) أنه يلزمه لانه وثيقة بالحق فلزمه كالاشهاد على نفسه . ( و الثاني ) أنه لا يلزمه لان الحق يثبت باليمين أو بالبينة دون الحضر ، و ان سأله أن يسجل له و هو أن يذكر ما يكتبه في المحضر و يشهد على إنفاذه و يسجل له فهل يلزم ذلك أم لا ؟ على ما ذكرناه في كتب المحضر و ما يكتب من المحاضر و السجلات يكتب في نسختين ( أحدهما ) تسلم إلى المحكوم له و الاخرى تكون في ديوان الحكم ، فان حضر عند القاضي رجلان لا يعرفهما و حكم بينهما ثم سأل المحكوم له كتب محضر أو سجل كتب : حضر إلى رجلان قال أحدهما انه فلان بن فلان و قال الآخر انه فلان بن فلان و يحليهما و يذكر ما جرى بينهما و يشهد على ذلك . ( فصل ) و ان اجتمعت عنده محاضر و سجلات كتب على كل محضر اسم المتداعيين و يضم ما اجتمع منها في كل شهر أو في كل سنة على قدر قلتها و كثرتها و ضم بعضها إلى بعض و يكتب عليها محاضر شهر كذا و كذا من سنة كذا ليسهل عليه طلبته إذا احتاج اليه . و ان حضر رجلان عند القاضي فادعى أحدهما أن له في ديوان الحكم حجة على خصمه فوجدها ، فان كان حكما حكم به غيره لم يعمل به الا أن يشهد به شاهدان أن هذا حكم به فلان القاضي ، و لا يرجع في ذلك إلى الخط و الختم فانه يحتمل التزوير في الخط و الختم ، و ان كان حكما حكم هو به فان كان ذاكرا للحكم به عالما به عمل به و ألزم الخصم حكمه ، و ان كان ذاكر لم يعمل به لانه يجوز أن يكون قد زور على خطه و ختمه