بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حديث ( شاهداك أو يمينه . . ) عن الاشعث بن قيس قال : كان بيني و بين رجل خصومة في بئر فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( شاهداك أو يمينه ) فقلت انه إذا يحلف و لا يبالى ، فقال ( من حلف عن يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله و هو عليه غضبان ) متفق عليه . و عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قضى بيمين و شاهد ) مسلم و أحمد ، و فيها ( انما كان ذلك في الاموال ) . و عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( قضى باليمين مع الشاهد ) أحمد و ابن ماجه و الترمذى . أثر كتب عمر إلى أبى موسى ( و اجعل لمن ادعى حقا غائبا . . ) سبق تخريجه حديث ( لا يمنع أحمد كم هيبة الناس . . . ) أخرجه البيهقي عن أبى سعيد الخدرى قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه ) قال أبو سعيد : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا و إنا لنبلغ في السر ، و فى رواية قال : و ذلك الذي حملنى على أن رحلت إلى معاوية فملات مسامعه ثم رجعت . و فى رواية عنه ( لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله فيقول ما منعك أن تقول يوم كذا و كذا ؟ قال يا رب انى خشيت الناس ، قال إياي أحق أن تخشى ) حديث ( هلا سترته بثوبك . . . ) سبق تخريجه . حديث كتب رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الضحاك أن أورث إمرأة أقيم . . . أخرجه البيهقي .