* باب القسمة . ويجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم * وان طلب أحد الشريكين القسمة وامتنع الآخر
في مقابلة ما حصل له من حق شريكه عوضا ، و إن لم يكن فيها رد ففيه قولان : ( أحدهما ) أنها بيع لان كل جزء من المال مشترك بينهما فإذا أخذ نصف الجميع فقد باع حقه بما حصل له من حق صاحبه . ( و القول الثاني ) أنها فرز النصيبين و تمييز الحقين ، لانها لو كانت بيعا لم يجز تعليقه على ما تخرجه القرعة ، و لانها لو كانت بيعا لافتقرت إلى لفظ التمليك و لثبتت فيها الشفعة و لما تقدر بقدر حقه كسائر البيوع ، فإن قلنا إنها بيع لم يجز فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب و العسل الذي انعقدت أجزاؤه بالنار ، و إن قلنا إنها فرز النصبيين جاز . و إن قسم الحبوب و الادهان فإن قلنا انها بيع لم يجز أن يتفرقا من قبض و لم يجز قسمتها إلا بالكيل كما لا يجوز في البيع ، و ان قلنا انها فرز النصيبين لم يحرم التفرق فيها قبل التقابض و يجوز قسمتها بالتكيل و الوزن . و إن كانت بينهما ثمرة على شجرة ، فإن قلنا إن القسمة بيع لم يجز قسمتها خرصا كما لا يجوز بيع بعضها ببعض خرصا ، و إن قلنا انها تمييز الحقين فإن كانت ثمرة الكرم و النخل لم تجز قسمتها لانها لا يصح فيها الخرص ، و ان كانت ثمرة النخل و الكرم جاز لانه يجوز خرصها للفقراء في الزكاة فجاز الشركاء ( فصل ) و ان وقف على قوم نصف أرض و أراد أهل الوقف أن يقاسموا صاحب الطلق ، فإن قلنا إن القسمة بيع لم يصح ، و ان قلنا انها تمييز الحقين نظرت فإن لم يكن فيها رد صحت و ان كان فيها رد ، فإن كان من أهل الوقف جاز لانهم يتنازعون الطلق ، و ان كان من أصحاب الطلق لم يجز لانهم يتنازعون الوقف . ( فصل ) و أن طلب أحد الشريكين القسمة و امتنع الآخر نظرت فإن لم يكن على واحد منهم ضرر في القسمة كالحبوب و الادهان و الثياب الغليظة و ما تساوت أجزاؤه من الارض و الدور أجبر الممتنع لان الطالب يريد أن ينتفع بماله على الكمال و أن يتخلص من سوء المشاركة من إضرار بأحد فوجبت اجابته إلى ما طلب ، و ان كان عليهما ضرر كالجواهر و الثياب و المرتفعة إلى تنقص قيمتها بالقطع و الرحى الواحدة و البئر و الحمام الصغير لم يجبر الممتنع لقوله صلى الله عليه و سلم ( لا ضرر و لا إضرار ) و روى أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن إضاعة