وإن كان بينهما أرض مخلفة الاجزاء . . إن كان بينهما أرض مزروعة
المال ، و لانه إتلاف مال و سفه يستحق بها الحجر فلم يجبر عليه ، و إن كان على أحدهما ضرر دون الآخر نظرت فإن كان الضرر على الممتنع أجبر عليها . و قال أبو ثور رحمه الله : لا يجبر لانها قسمة فيها ضرر فلم يجبر عليها كما لو دخل الضرر عليهما ، و هذا خطأ لانه يطلب حقا له فيه منفعة فوجبت الاجابة اليه ، و إن كان على المطلوب منه ضرر كما لو كان له دين على رجل لا يملك إلا ما يقصى به دينه ، و إن كان الضرر على الطالب دون الآخر ففيه وجهان : ( أحدهما ) أنه يجبر لانه قسمة لا ضرر فيها على أحدهما فأجبر الممتنع كما لو كان الضرر على الممتنع دون الطالب . ( و الثاني ) أنه لا يجبر و هو الصحيح ، لانه يطلب ما لا يستضر به فلم يجبر الممتنع ، و يخالف إذا لم يكن على الطالب ضرر لانه يطلب ما ينتفع به ، و هذا يطلب ما يستضر به ، و ذلك سفه فلم يجبر الممتنع . ( فصل ) و إن كان بينهما دور أو أراض مختلفة في بعضها نخل و فى بعضها شجر ، أو بعضها يسقى بالسيح و بعضها يسقى بالناضح و طلب أحدهما أن يقسم بينهما أعيانا بالقيمة و طلب الآخر قسمة كل عين ، قسم كل عين لان كل واحد منهما له حق في الجميع فجاز له أن يطالب بحقه في الجميع ، و إن كان بينهما عضائد متلاصقه و أراد أحدهما أن يقسم أعيانا و طلب الاخر أن يقسم كل واحد منها على الانفراد ففيه وجهان ( أحدهما ) أنها تقسم أعيانا كالدار الواحدة إذا كان فيها بيوت ( و الثاني ) أنه يقسم كل واحدة منها ، لان كل واحدة على الانفراد فقسم كل واحد منها فالدور المتفرقة . ( فصل ) فإن كان بينهما دار و طلب أحدهما أن تقسم فيجعل العلو لاحدهما و السفل للآخر و امتنع الاخر لم يجبر الممتنع لان العلو تابع العرصة في القسمة و لهذا لو كان بينهما عرصة و طلب أحدهما القسمة وجبت القسمة ، و لو كان بينهما غرفة فطلب أحدهما القسمة لم يجب ، و لا يجوز أن يجعل التابع في القسمة متبوعا . ( فصل ) و إن كان بين ملكهما عرصة حائط فأراد أن تقسم طولا فيجعل .