بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( أحدهما ) أنه لا يجبر الممتنع لتعذر التساوى في الزرع و توقف القسمة إلى أن يتراضيا . ( و القول الثاني ) أنه يجبر لوجود التساوى بالتعديل ، فعلى هذا في أجرة القسام وجهان : ( أحدهما ) أنه يجب على كل واحد منهما نصف الاجرة ، لانهما يتساويان في أصل الملك . ( و الثاني ) أنه يجب على صاحب العشرة ثلث الاجرة و على صاحب العشرين ثلثاها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة ، و ان أمكن قسمته بالتعديل و قسمة الرد فدعا أحدهما إلى قسمة التعديل و دعا الآخر إلى قسمة الرد ، فإن قلنا : ان قسمة التعديل يجبر عليها فالقول قول من دعا إليها ، لان ذلك مستحق ، و ان قلنا : لا يجبر وقف إلى أن يتراضيا على احداهما . ( فصل ) و ان كانت بينهما أرض مزروعة و طلاب أحدهما قسمة الارض دون الزرع وجبت القسمة ، لان الزرع لا يمنع القسمة في الارض فلم يمنع وجوبها كالقماش في الدار ، و ان طلب أحدهما قسمة الارض و الزرع لم يجبر ، لان الزرع لا يمكن تعديله ، فإن تراضيا على ذلك فإن كان بذرا لم يجز قسمته لانه مجهول ، و ان كان قد ظهر فإن كان مما لا ربا فيه كالقصيل و القطن جاز لانه معلوم مشاهد ، و ان كان قد انعقد فيه الحب لم يجز لانا ان قلنا ان القسمة بيع لم يجز لانه بيع أرض و طعام بأرض و طعام ، و لانه قسمة مجهول و معلوم ، و ان قلنا ان القسمة فرز النصيبين لم يجز لانه قسمة مجهول و معلوم ( فصل ) و إن كان بينهما عبيد أو ماشية أو أخشاب أو ثياب فطلب أحدهما قسمتها أعيانا و امتنع الآخر ، فإن كانت متفاضلة يجبر الممتنع ، و ان كانت متماثلة ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى العباس و أبى إسحاق و أبى سعيد قول أبى على بن خيران و أبى على بن أبى هريرة أنه لا يجبر الممتنع لانها أعيان مختلفة فلم يجبر على قسمتها أعيانا كالدور المتفرقة .