بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فصل ) و إن كان بينهما منافع فأرادا قسمته مهايأة ، و هو أن تكون العين في يد أحدهما مدة ثم في يد الاخر مثل تلك المدة جاز ، لان المنافع كالاعيان فجاز قسمتها كالاعيان ، و إن طلب أحدهما و امتنع الاخر لم يجبر الممتنع ، و من أصحابنا من حكى فيه وجها آخر أنه يجبر كما يجبر على قسمة الاعيان ، و الصحيح أنه لا يجبر لانه حق كل واحد منهما تعجل فلا يجبر على تأخيره بالمهايأة ، و يخالف الاعيان فإنه لا يتأخر بالقسمة حق كل واحد ، فإذا عقدا على مدة اختص كل واحد منهما بمنفعة تلك المدة ، و إن كان يحتاج إلى النفقة كالعبد و البهيمة كانت نفقته على من يستوفى منفعته ، و إن كسب العبد كسبا معتادا في مدة أحدهما كان لمن هو في مدته ، و هل تدخل فيها الاكساب النادره كاللقطة و الركاز و الهبة و الوصية فيه قولان . ( أحدهما ) أنها تدخل فيها لانها كسب فأشبه المعتاد . ( و الثاني ) أنها لا تدخل فيها لان المهايأة بيع لانه يبيع حقه من الكسب في أحد اليومين بحقه في اليوم الاخر و البيع لا يدخل فيه إلا ما يقدر على تسليمه في العادة ، و النادر لا يقدر على تسليمه في العادة ، فلم يدخل فيه ، فعلى هذا يكون بينهما . ( فصل ) و ينبغي للقاسم أن يحصى عدد أهل السهام و يعدل السهام بالاجزاء أو بالقيمة أو بالرد ، فإن تساوي عددهم و سهامهم كثلاثة بينهم أرض أثلاثا فله أن يكتب الاسماء و يخرج على السهام ، و له أن يكتب السهام و يخرج على الاسماء ، فإن كتب الاسماء كتبها في ثلاث رقاع في كل رقعة اسم واحد من الشركاء ثم يأمر من لم يحضر كتب الرقاع و البندقة أن يخرج رقعة على السهم الاول ، فمن خرج اسمه أخذه ثم يخرج على السهم الثاني فمن خرج اسمه أخذه و تعين السهم الثالث للشريك الثالث ، فإن كتب السهام كتب في ثلاث رقاع ، في رقعة السهم الاول ، و فى رقعة السهم الثاني ، و فى رقعة السهم الثالث ثم يأمر بإخراج رقعة على اسم أحد الشركاء ، أى سهم خرج أخذه ، ثم يأمر بإخراج رقعة على اسم آخر ، فأى سهم خرج أخذه الثاني ، ثم يتعين السهم الباقى للشريك الثالث .