بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن اختلفت سهامهم فإن كان لواحد السدس و للآخر الثلث و الثالث النصف قسمتها على أقل السهام و هو السدس فيجعلها أسداسا و يكتب الاسماء و يخرج على السهام فيأمر أن يخرج على السهم الاول ، فإن خرج اسم صاحب السدس أخذه ثم يخرج على السهم الثاني إن خرج اسم صاحب الثلث أخذ الثاني و الذى يليه ، لانه له سهمين و تعين الباقى لصاحب النصف . و إن خرجت الرقعة الاولى على اسم صاحب النصف أخذ السهم الاول و الذين يليانه و هو الثاني و الثالث ثم يخرج على السهم الرابع ، فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه و السهم الذي يليه و هو الخامس و تعين السهم السادس لصاحب السدس ، و إنما قلنا انه يأخذ مع الذي يليه لينتفع بما يأخذه و لا يستضر به و لا يخرج في هذا القسم السهام على الاسماء لانا لو فعلنا ذلك ربما خرج السهم الرابع لصاحب النصف فبقول آخذه و سهمين قبله ، و يقول الاخران بل نأخذه و سهمين بعده فيؤدى إلى الخلاف و الخصومة . ( فصل ) و إذا ترافع الشريكان إلى الحاكم و سألاه أن ينصب من يقسم بينهما فقسم قسمة إجبار لم يعتبر تراضي الشركاء ، لانه لما لم يعتبر التراضى في ابتداء القسمة لم يعتبر بعد خروج القرعة ، فإن نصب الشريكان قاسما فقسم بينهما فالمنصوص أنه يعتبر التراضى في ابتداء القسمة و بعد خروج القرعة ، و قال في رجلين حكما رجلا ليحكم بينهما ففيه قولان . ( أحدهما ) أنه يلزم الحكم و لا يعتبر رضاهما . ( و الثاني ) أنه لا يلزم الحكم إلا برضاهما و القاسم ههنا بمنزلة هذا الحاكم لانه نصبه الشريكان فيكون على قولين ، أحدهما و هو المنصوص أنه يعتبر الرضي بعد خروج القرعة ، لانه لما اعتبر الرضا في الابتداء اعتبر بعد خروج القرعة و الثاني أن لا يعتبر ، لان القسام مجتهد في تعديل السهام و الاقراع ، فلم يعتبر الرضي بعد حكمه كالحاكم ، و ان كان في القسمة رد و خرجت القرعة لم تلزم إلا بالتراضي . و قال أبو سعيد الاصطخرى تلزم من تراض كقسمة الاجبار ،