بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و هذا خطأ لان في قسمته الاجبار لا يعتبر الرضي في الابتداء ، و ههنا يعتبر فاعتبر بعد القرعة . ( فصل ) إذا تقاسما أرضا ثم ادعى أحدهما غلطا ، فإن كان في قسمة إجبار لم يقبل قوله من بينة ، لان القاسم كالحاكم فلم تقبل دعوى الغلط عليه من بينة كالحاكم ، فإن أقام البينة على الغلط نقضت القسمة ، و ان كان في قسمة اختيار نظرت فإن تقاسما بأنفسهما من قاسم لم يقبل قوله لانه رضى بأخذ حقه ناقصا ، و ان أقام بينة لم تقبل لجواز أن يكون قد رضى دون حقه ناقصا و ان قسم بينهما قاسم نصباه ، فإن قلنا انه يفتقر إلى التراضى بعد خروج القرعة لم تقبل دعواه لانه رضى بأخذ الحق ناقصا ، و ان قلنا انه لا يفتقر إلى التراضى بعد خروج القرعة فهو كقسمة الاجبار فلا يقبل قوله الا ببينة ، فإن كان في القسمة رد لم يقبل قوله على المذهب ، و على قول أبى سعيد الاصطخرى هو كقسمة الاجبار فلم يقبل قوله الا ببينة . ( فصل ) و ان تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت في دار اقتسماها فادعى كل واحد منهما أنه في سهمه و لم يكن له بينة تحالفا و نقضت القسمة كما قلنا في المتبايعين ، و أن وجد أحدهما بما صار اليه عينا فله الفسخ كما قلنا في البيع ( فصل ) إذا اقتسما أرضا ثم استحق مما صار لاحدهما شيء بعينه نظرت فإن استحق مثله من نصيب الاخر أمضيت القسمة ، و ان لم يستحق من حصة الاخر مثله بطلت القسمة ، لان لمن استحق ذلك من حصته أن يرجع في سهم شريكه ، و إذا استحق ذلك عادت الاشاعة ، و إذا استحق جزء مشاع بطلت القسمة في المتسحق ، و هل تبطل في الباقى فيه وجهان . ( أحدهما ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة أنه يبنى على تفريق الصفقة فإن قلنا ان الصفقة لا تفرق بطلت القسمة في الجميع ، و ان قلنا انها تفرق صحت في الباقى . ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق أن القسمة تبطل في الباقى قولا واحدا ،