إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت . الدعوى والبينات . وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه . وإن كان لكل واحد منهما بينة - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا قسم الوارثان البركة ثم ظهر دين على الميت . الدعوى والبينات . وان ادعى على رجل دينا ذكر جنسه . وإن كان لكل واحد منهما بينة

لان القصد من القسمة تمييز الحقين و لم يحصل ذلك لان المستحق صار شريكا لكل واحد منهما فبطلت القسمة . ( فصل ) إذا قسم أو ارثان التركة ثم ظهر دين على الميت فإنه يبنى على بيع التركة قبل قضأ الدين ، و فيه وجهان ذكرناهما في التفليس ، فإن قلنا إن القسمة تمييز الحقين لم تنقض القسمة ، و إن قلنا إنها بيع ففى نقضها وجهان و الله أعلم ( الشرح ) قسم غنائم بدر بشعب . . سبق تخريجه في باب الغنائم . و روى البخارى و مسلم من حديث جابر و من حديث ابن مسعود و غيرهما أنه صلى الله عليه و سلم كان يقسم الغنائم بين المسلمين . حديث ( قسم غنائم خيبر . . . ) سبق تخريجه في باب الغنائم حديث ( قسم غنائم حنين . . . ) سبق تخريجه في باب الغنائم أثر ( أن عليا رضى الله عنه أعطى القاسم . . . ) لم أجده حديث ( لا ضرر و لا ضرار ) أخرجه ابن ماجه و الدارقطني من حديث أبى سعيد ، و كذلك رواه مالك مرسلا و حسنه النووي في الاربعين النووية حديث ( نهى عن إضاعة المال ) أخرج البخارى و مسلم عن المغير بن شعبة ( إن الله حرم عليكم عقوق الامهات و وأد البنات و منعا و هات و كره لكم قيل و قال و كثرة السوأل و إضاعة المال ) اللغة قوله ( فارزقوهم منه ) أى اعطوهم ، و الرزق العطاء ، و رزق الجند عطاؤهم ، و قولوا لهم قولا معروفا . قال في التفسير قولا جميلا للاعتذار قوله ( و إن كان في القسمة رد ) الرد ما يرده أحد الشريكين إلى صاحبه إذا لم يتعادل الجزء ان فيرد صاحب الجزء الكثير على صاحب القليل ، من رده إذا رجعه اليه . قوله ( فرز النصببين ) الفرز مصدر فرزت الشيء أفرزه فرزا إذا عزلته عن غيره و ميزته ، و القطعة منه فرزة بالكسر ، و كذلك أفرزته بالهمز و كذلك التمييز مثله ، لا ضرر و لا إضرار ، و قد ذكر قوله ( صاحب الطلق ) بكسر الطاء هو ضد الوقف ، سمى طلقا لان مالكه

/ 341