بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : باب اليمين في الدعاوي إذا ادعى رجل على رجل حقا فأنكره و لم يكن للمدعى بينة ، فإن كان ذلك في الدم حلف المدعى عليه ، فإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى ، و قد بينا ذلك في باب الدعاوي ، و ان كانت الدعوي في دم و لم يكن للمدعى بينة فإن كان في قتل لا يوجب القصاص نظرت فإن كان هناك لوث حلف المدعى خمسين يمينا و قضى له بالدية . و الدليل عليه ما روى سهل بن أبى جثمة أن عبد الله و محيصة خرجا إلى خبير من جهد أصابهما ، فأتى محيصة و ذكر أن عبد الله طرح في فقير أو عين ماء فأتى يهودا فقال أنتم و الله قلتموه ؟ قالوا و الله ما قتلناه ، فأقبل هو و أخوه حويصة و عبد الرحمن أخو المقتول إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فذهب محيصة يتكلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر ، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إما أن يدوا صاحبكم و إما أن يأذنوا بحرب من الله و رسوله ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك فكتبوا إنا و الله ما قتلناه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لحويصة و محيصة و عبد الرحمن : أ تحلفون خمسين و تستحقون دم صاحبكم ؟ فقالوا لا ، قال ا تحلف لكم يهود ؟ قالوا لا ليسوا بمسلمين ، فوداه رسول الله صلى الله عليه و سلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة ، قال سهل لقد ركضتني منها ناقة حمراء ، و لان باللوث تقوى جنبة المدعى و يغلب على الظن صدقه فسمعت يمينه كالمدعى إذا شهد له عدل و حلف معه . و ان كانت الدعوي في قتل يوجب القود ففيه قولان : قال في القديم يجب القود بأيمان المدعى لانها حجة يثبت بها قتل العمد فوجب بها القود كالبينة . و قال في الجديد لا يجب لقوله صلى الله عليه و سلم : إما أن يدوا صاحبكم أو يأذنوا يحرب من الله و رسوله ، فذكر الدية و لم يذكر القصاص ، و لانه حجة لا يثبت