* باب اليمين في الدعاوى * وان كان المدعى جماعة - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* باب اليمين في الدعاوى * وان كان المدعى جماعة

بها النكاح فلا يثبت بها القصاص كالشاهد و اليمين ، فإن قلنا بقوله القديم و كانت الدعوي على جماعة وجب القود عليهم . و قال أبو إسحاق رحمه الله لا يقتل إلا واحد يختاره الولى لانها بينة ضعيفة فلا يقتل بها جماعة ، و هذا خطأ لان الجماعة عندنا تقتل بالواحد ، و القسامة على هذا القول كالبينة في إيجاب القود فإذا قتل بها الواحد قتل بها الجماعة . ( فصل ) و إن كان المدعى جماعة ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، لان ما حلف به الواحد إذا انفرد حلف به كل واحد من الجماعة كاليمين الواحدة في سائر الدعاوي . و القول الثاني : أنه يقسط عليهم الخمسون يمينا على قدر مواريثهم لانه لما قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر مواريثهم وجب أن تقسط الايمان أيضا على قدر مواريثهم ، و إن دخلها كسر جبر الكسر ، لان اليمين الواحدة لا تتبعض فكملت ، فإن نكل المدعى عن اليمين ردت اليمين على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا لقوله عليه الصلاة و السلام ( تبرئكم يهود منهم بخمسين يمينا ) و لان التغليظ بالعدد لحرمة النفس ، و ذلك يوجد في يمين المدعى و المدعى عليه و ان كان المدعى عليه جماعة ففيه قولان : ( أحدهما ) أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا . ( و الثاني ) أن الخمسين تقسط على عددهم ، و الصحيح من القولين ههنا أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، و الصحيح من القولين في المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينا ، و الفرق بينهما أن كل واحد من المدعى عليه ينفى عن نفسه ما ينفيه لو انفرد ، و ليس كذلك المدعون ، فإن كل واحد منهم لا يثبت لنفسه ما يثبته إذا انفرد . ( فصل ) فأما إذا لم يكن لوث و لا شاهد فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لقوله صلى الله عليه و سلم ( لو أن الناس اعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس و أموالهم و لكن اليمين على المدعى عليه ) و لان اليمين انما جعلت في جنبة المدعى عند اللوث لقوة جنبته باللوث ، فإذا عدم اللوث حصلت القوة في جنبة المدعى عليه لان الاصل براءة ذمته و عدم القتل فعادت اليمين اليه .




/ 341