مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هل تغلظ بالعدد ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنها لا تغلظ بل يحلف يمينا واحدة ، و هو اختيار المزني لانها يمين توجهت على المدعى عليه ابتداء فلم تغلظ بالعدد كما في سائر الدعاوي . ( و الثاني ) أنها تغلظ فيحلف خمسين يمينا و هو الصحيح لان التغليظ بالعدد لحرمة الدم و ذلك موجود مع عدم اللوث ، فإن قلنا إنها يمين واحدة فإن كان المدعى عليه جماعة حلف كل واحد منهم يمينا واحدة ، فإن نكلوا ردت اليمين على المدعى ، فإن كان واحدا حلف يمينا واحدة ، و إن كانوا جماعة حلف كل واحد منهم يمينا واحدة ، و إن قلنا يغلظ بالعدد و كان المدعى عليه واحدا حلف خمسين يمينا . و ان كانوا جماعة فعلى القولين . ( أحدهما ) أنه يحلف كل واحد خمسين يمينا . ( و الثاني ) أنه يقسط على عدد رؤوسهم فإن نكلوا ردت اليمين على المدعى فإن كان واحدا حلف خمسين يمينا ، و إن كانوا جماعة فعلى القولين ( أحدهما ) أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ( و الثاني ) أنه يقسط عليهم خمسون يمينا على قدر مواريثهم من الدية . و إذا نكل المدعى عليه فحلف المدعى و قضى له ، فإن كان في قتل يوجب المال قضى له بالدية ، و إن كان في قتل يوجب القصاص وجب القصاص قولا واحدا ، لان يمين المدعى مع نكول المدعى عليه كالبينة في أحد القولين و كالاقرار في القول الاخر و القصاص يجب بكل واحد منهما . ( فصل ) و إن ادعى القتل على اثنين و على أحدهما لوث دون الاخر حلف المدعى على صاحب اللوث لوجود اللوث و حلف الذي لا لوث عليه لعدم اللوث و إن ادعى القتل على جماعة لا يصح اشتراكهم على القتل لم تسمع دعواه لانها دعوى محال ، و إن ادعى القتل على ثلاثة و هناك لوث فحضر منهم واحد و غاب اثنان و أنكر الحاضر حلف المدعى خمسين يمينا ، فإن حضر الثاني و أنكر ففيه أوجهان : ( أحدهما ) أنه يحلف عليه خمسين يمينا ، لانهما لو حضرا ذكر كل واحد منهما في يمينه فإذا انفرد وجب أن يكرر ذكره . و الوجه الثاني أنه يحلف خمسا و عشرين يمينا لانهما لو حضرا حلف عليهما

/ 341