بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
خمسين يمينا ، فإذا انفرد وجب أن يحلف عليه نصف الخمسين ، فإن حضر الثالث و أنكر ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يحلف عليه خمسين يمينا ( و الثاني ) أنه يحلف عليه ثلث خمسين يمينا و يجبر الكسر فيحلف سبع عشرة يمينا . و إن قال قتله هذا عمدا و لا أعلم كيف قتله الاخران أقسم على الحاضر و وقف الامر إلى أن يحضر الاخران ، فإن حضرا و أقرا بالعمد ففى القود قولان ، و ان أقرا بالخطأ وجب على الاول ثلث الدية مغلظة ، و على كل واحد من الآخرين ثلث الدية مخففة ، و ان أنكر القتل ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه لا يحلف لانه لا يعلم ما يحلف عليه ، و لا يعلم الحاكم ما يحكم به ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق أن يحلف لان جهله بصفة القتل ليس بجهل بأصل القتل ، فإذا حلف حبسا حتى يصفا القتل . و إن قال قتله هذا و تفر لا أعلم عددهم ، فإن قلنا إنه لا يجب القود لم يقسم على الحاضر لانه لا يعلم ما يخصه ، و ان قلنا انه يجب القود ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يقسم لان الجماعة تقتل بالواحد فلم يضر الجهل بعددهم ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق أنه لا يقسم لانه ربما عفا عن القود على الدية و لا يعلم ما يخصه منها . ( فصل ) و اللوث الذي يثبت لاجله اليمين في جنبة المدعى هو أن يوجد معنى يغلب معه على الظن صدق المدعى ، فإن وجد القتيل في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم كان ذلك لوثا فيحلف المدعى ، لان قتيل الانصار وجد في خبير و أهلها أعداء للانصار ، فجعل النبي ى صلى الله عليه و آله اليمين على المدعين ، فصار هذا أصلا لكل من يغلب معه على الظن صدق المدعى ، فيجعل القول قول المدعى مع يمينه ، و ان كان يخالطهم غيرهم لم يكن لوثا لجواز أن يكون قتله غيرهم ، و ان تفرقت جماعة عن قتيل في دار أو بستان و ادعى الولى أنهم قتلوه فهو لوث ، فيحلف المدعى أنهم قتلوه لان الظاهر أنهم قتلوه ، و ان وجد قتيل في زحمة فهو لوث ، فإن ادعى الولى أنهم قتلوه حلف و قضى له ، و ان وجد قتيل في أرض و هناك رجل معه سيف مخضب بالدم و ليس هناك غيره فهو لوث ، فإن ادعى الولى عليه القتل حلف عليه لان الظاهر أنه قتله فإن كان هناك غيره من سبع أو رجل مول لم يثبت اللوث على صاحب السيف لانه يجوز أن يكون قتله السبع أو الرجل المولى