وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وان شهد واحد أنه قتله بالسيف وشهد آخر بغيره

ان تقابلت طائفتان فوجد قتيل من احدى الطائفتين فهو لوث على الطائفة الاخرى ، فإن ادعى الولى أنهم قتلوه حلف و قضى له بالدية ، لان الظاهر أنه لم تقتله طائفة ، و ان شهد جماعة من النساء أو العبيد على رجل بالقتل نظرت ، فان جاءوا دفعة واحدة و سمع بعضهم كلام البعض لم يكن ذلك لوثا ، لانه يجوز أن يكونوا قد تواطأوا على الشهادة ، و ان جاؤا متفرقين و اتفقت أقوالهم ثبت اللوث و يحلف الولى معهم ، و ان شهد صبيان أو فساق أو كفار على رجل بالقتل و جاءوا دفعة واحدة و شهدوا لم يكن ذلك لوثا ، لانه يجوز أن يكونوا قد تواطأوا على الشهادة ، فإن جاءوا متفرقين و توافقت أقوالهم ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه ذلك لوث : لانه اتفاقهم على شيء واحد من تواطؤ يدل على صدقهم . ( و الثاني ) أنه ليس بلوث لانه لا حكم لخبرهم فلو أثبتنا بقولهم لوثا لجعلنا خبرهم حكما ، و ان قال المجروح قتلنى فلان ثم مات لم يكن قوله لوثا ، لانه دعوى و لا يعلم به صدقه فلا يجعل لوثا ، فان شهد عدل على رجل بالقتل ، فان كانت الدعوي في قتل يوجب المال حلف المدعى يمينا و قضى له بالدية ، لان المال يثبت بالشاهد و اليمين ، و ان كانت في قتل يوجب القصاص حلف خمسين يمينا و يجب القصاص في قوله القديم والدية في قوله الجديد . ( فصل ) و ان شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف و شهد آخر أنه قتله بالعصا لم يثبت القتل بشهادتهما ، لانه لم تتفق شهادتهما على قتل واحد ، و هل يكون ذلك لوثا يوجب القسامة في جانب المدعى ، قال في موضع : يوجب القسامة ، و قال في موضع : لا يوجب القسامة . و اختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو إسحاق هو لوث يوجب القسامة قولا واحدا لانهما اتفقاء على إثبات القتل و انما اختلفا في صفته و جعل القول الآخر غلطا من الناقل . و قال أبو الطيب بن سلمة و ابن الوكيل ان ذلك ليس بلوث و لا يوجب القسامة قولا واحدا ، لان كل واحد منهما يكذب الآخر فلا يغلب على الظن

/ 341