ان تقابلت طائفتان فوجد قتيل من احدى الطائفتين فهو لوث على الطائفة الاخرى ، فإن ادعى الولى أنهم قتلوه حلف و قضى له بالدية ، لان الظاهر أنه لم تقتله طائفة ، و ان شهد جماعة من النساء أو العبيد على رجل بالقتل نظرت ، فان جاءوا دفعة واحدة و سمع بعضهم كلام البعض لم يكن ذلك لوثا ، لانه يجوز أن يكونوا قد تواطأوا على الشهادة ، و ان جاؤا متفرقين و اتفقت أقوالهم ثبت اللوث و يحلف الولى معهم ، و ان شهد صبيان أو فساق أو كفار على رجل بالقتل و جاءوا دفعة واحدة و شهدوا لم يكن ذلك لوثا ، لانه يجوز أن يكونوا قد تواطأوا على الشهادة ، فإن جاءوا متفرقين و توافقت أقوالهم ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه ذلك لوث : لانه اتفاقهم على شيء واحد من تواطؤ يدل على صدقهم . ( و الثاني ) أنه ليس بلوث لانه لا حكم لخبرهم فلو أثبتنا بقولهم لوثا لجعلنا خبرهم حكما ، و ان قال المجروح قتلنى فلان ثم مات لم يكن قوله لوثا ، لانه دعوى و لا يعلم به صدقه فلا يجعل لوثا ، فان شهد عدل على رجل بالقتل ، فان كانت الدعوي في قتل يوجب المال حلف المدعى يمينا و قضى له بالدية ، لان المال يثبت بالشاهد و اليمين ، و ان كانت في قتل يوجب القصاص حلف خمسين يمينا و يجب القصاص في قوله القديم والدية في قوله الجديد . ( فصل ) و ان شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف و شهد آخر أنه قتله بالعصا لم يثبت القتل بشهادتهما ، لانه لم تتفق شهادتهما على قتل واحد ، و هل يكون ذلك لوثا يوجب القسامة في جانب المدعى ، قال في موضع : يوجب القسامة ، و قال في موضع : لا يوجب القسامة . و اختلف أصحابنا في ذلك فقال أبو إسحاق هو لوث يوجب القسامة قولا واحدا لانهما اتفقاء على إثبات القتل و انما اختلفا في صفته و جعل القول الآخر غلطا من الناقل . و قال أبو الطيب بن سلمة و ابن الوكيل ان ذلك ليس بلوث و لا يوجب القسامة قولا واحدا ، لان كل واحد منهما يكذب الآخر فلا يغلب على الظن