مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صدق ما يدعيه ، و القول الآخر غلط من الناقل ، و منهم من قال في المسألة قولان ( أحدهما ) أنه لوث يوجب القسامة ، ( و الثاني ) ليس بلوث ، و وجههما ما ذكرناه ، و إن شهد واحد انه قتله فلان و شهد آخر أنه أقر بقتله لم يثبت القتل بشهادتهما ، لان أحدهما شهد بالقتل و الآخر شهد بالاقرار و ثبت اللوث على المشهود عليه و تخالف المسألة قبلها فان هناك كل واحد منهما يكذب الاخر ، و ههنا كل واحد منهما مكذب للآخر بل كل واحد منهما يقوى الآخر فيحلف المدعى مع من شاء منهما ، فإن كان القتل خطأ حلف يمينا واحدة و ثبتت الدية ، فإن حلف مع من شهد بالقتل وجبت الدية على العائلة لانها تثبت بالبينة ، و إن حلف مع من شهد بالاقرار وجبت الدية في ماله لانها تثبت بالاقرار ، و ان كان القتل موجبا للقصاص حلف المدعى خمسين يمينا و وجب له القصاص في أحد القولين والدية في الاخر ، و إن ادعى على رجل أنه قتل وليه و لم يقل عمدا و لا خطأ و شهد له بما ادعاه شاهد لم يكن ذلك لوثا ، لانه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم بيمينه ، لانه لا يعلم صفة القتل حتى يستوفى موجبه فسقطت الشهادة و بطل اللوث . ( فصل ) و إن شهد شاهدان أن فلانا قتله أحد هذين الرجلين و لم يعينا ثبت اللوث فيحلف الولى على من يدعى القتل عليه ، لانه قد ثبت أن المقتول قتله أحدهما فصار كما لو وجد بينهما مقتول ، فإن شهد شاهد على رجل أنه قتل أحد هذين الرجلين لم يثبت اللوث ، لان اللوث ما يغلب معه على الظن صدق ما يدعيه المدعى و لا يعلم أن الشاهد لمن شهد من الوليين فلا يغلب على الظن صدق واحد من الوليين فلم يثبت في حقه لوث ، و ان ادعى أحد الوارثين قتل مورثه على رجل في موضع اللوث و كذبه الاخر سقط حق المكذب من القسامة و هل يسقط اللوث في حق المدعى فيه قولان . ( أحدهما ) أنه لا يسقط فيحلف و يستحق نصف الدية و هو اختيار المزني لان القسامة مع اللوث كاليمين مع الشاهد ، ثم تكذيب أحد الوارثين لا يمنع

/ 341