مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( أحدهما ) أنه لا يقسم لان بقوله قتله عمدا أبرأ العائلة ، و بتفسيره أبرا القاتل ( و القول الثاني ) أنه يقسم و تجب الدية على العاقلة ، لان المعول على التفسير و قد فسر بشبه العمد ، و منهم من قال يقسم قولا واحدا لما بينا . و قوله ( لا يقسم ) معناه لا يقسم على ما ادعاه ( فصل ) و إن كانت الدعوي في الجنابة على الطرف و لم تكن شهادة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لان اللوث قضى به في النفس بحرمة النفس فلا يقضى به في الطرف كالكفارة ، و هل تغلظ اليمين فيه بالعدد ؟ فيه قولان . ( أحدهما ) لا تغلظ لانه يسقط فيه حكم اللوث فسقط فيه حكم التغليظ بالعدد ( و الثاني ) أنه تغلظ بالعدد لانه يجب فيه القصاص والدية للغلظة فوجب فيه تغليظ اليمين ، فإن قلنا لا تغلظ حلف المدعى عليه يمينا واحدة ، و إن قلنا تغلظ فإن كان في جناية توجب دية كاملة كاليدين غلظ بخمسين يمينا ، و إن كان فيما لا توجب دية كاملة كاليد الواحدة ففى قدر التغليظ قولان . ( أحدهما ) أنه يغلظ بخمسين يمينا لانه التغليظ لحرمة الدم ، و ذلك موجود في اليد الواحدة . ( و الثاني ) أنه تغلظ بحصته من الدية ، لان ديته دون دية النفس فلم تغلظ بما تغلظ به في النفس . ( فصل ) فإن كانت الدعوي في قتل عبد و هناك لوث ففيه طريقان : ( أحدهما ) أنه يبنى ذلك على أن العاقلة هل تحمل قيمته بالجناية ، فإن قلنا تحمل العاقلة قيمته ثبتت فيه القسامة للسيد ، و ان قلنا لا تحمل لم تثبت القسامة . ( و الثاني ) و هو قول أبى العباس أن للسيد القسامة قولا واحدا ، لان القسامة لحرمة النفس فاستوى فيه الحر و العبد كالكفارة ، فإن قلنا إن السيد يقسم أقسم المكاتب في قتل عبده ، فإن لم يقسم حتى عجز عن أداء الكتابة أقسم المولى ، و ان قتل عبد و هناك لوث و وصى مولاه بقيمته لام ولده و لم يقسم السيد حتى مات و لم تقسم الورثة فهل تقسم أم الولد ؟ فيه قولان . ( أحدهما ) تقسم ( و الثاني ) لا تقسم كما قلنا في غرماء الميت إذا كان له دين

/ 341