ومن توجهت عليه يمن في دم غلط عليه في اليمين - مجموع فی شرح المهذب جلد 20

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن توجهت عليه يمن في دم غلط عليه في اليمين

و له شاهد و لم تحلف الورثة الغرماء يقسمون في أحد القولين و لا يقسمون في الآخر و قد بينا ذلك في التفليس . ( فصل ) و إن قتل مسلم و هناك لوث فلم يقسم وليه حتى ارتد المدعى لم يقسم لانه إذا أقدم على الردة و هي من أكبر الكبائر لم يؤمن أن يقدم على اليمين الكاذبة فإن أقسم صحت القسامة . و قال المزني رحمه الله لا تصح لانه كافر فلا يصح يمينه بالله ، و هذا خطأ لان القصد بالقسامة اكتساب المال و المرتد من أهل الاكتساب ، فإذا أقسم وجب القصاص لوارثه أو الدية ، فإن رجع إلى الاسلام كان له ، و إن مات على الردة كان ذلك لبيت المال فيتا . و قال أبو علي بن خيران و أبو حفص بن الوكيل : يبنى وجوب الدية يقسامته على حكم ملكه ، فإن قلنا إن ملكه لا يزول بالردة أو قلنا إنه موقوف فعاد إلى الاسلام ثبتت الدية ، و إن قلنا إن ملكه يزول الردة أو قلنا انه موقوف فلم يسلم حتى مات لم تثبت الدية ، و هذا غلط لان اكتسابه للمال يصح على الاقوال كلها ، و هذا اكتساب . ( فصل ) و من توجهت عليه يمين في دم غلظ عليه في اليمين لما روى أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه مر بقوم يحلفون بين الركن و المقام ، فقال أعلى دم ؟ قيل لا ، قال أفعلى عظيم من المال ؟ قيل لا ، قال لقد خشيت أن يبها الفاس بهذا المقام ، و إن كانت اليمين في نكاح أو طلاق أو حد قذف أو غيرهما مما ليس بمال و لا المقصود منه المال غلظ لانه ليس بمال و لا المقصود منه المال فغلظ اليمين فيه كالدم . و إن كانت اليمين في مال أو ما يقصد به المال ، فإن كان يبلغ عشرين مثقالا غلظ و ان لم يبلغ ذلك لم يغلظ ، لان عبد الرحمن بن عوف فرق بين المال العظيم و بين ما دونه ، فإن كانت اليمين في دعوى عتق فإن كان السيد هو الذي يحلف ، فإن كانت قيمة العبد تبلغ عشرين مثقالا غلظ اليمين ، و ان لم تبلغ عشرين مثقالا لم يغلظ لان المولى يحلف لاثبات المال ففرق بين القليل و الكثير كأروش




/ 341