و الله ما أردت إلا واحدة ، قال ركانة و الله ما أردت إلا واحدة ، و لان الاعتبار بنية الحاكم فإذا حلف من استحلافه نوى ما لا يحنث به فيجعل ذلك طريقا إلى إبطال الحقوق ، و إن وصل بيمينه استثناء أو شرطا أو وصله بكلام لم يفهمه أعاد عليه اليمين من أولها ، و إن كان الحالف أخرس و لا يفهم إشارته وقف الامر إلى أن يفهم إشارته ، فإن طلب المدعى أن يرد اليمين عليه لم يرد اليمين عليه لان رد اليمين يتعلق بنكول المدعى عليه ، و لا يوجد النكول ، فإن كان الذي عليه اليمين حلف بالطلاق أنه لا يحلف بيمين مغلظة ، فان كان التغليظ مستحقا عليه لزمه أن يحلف . و ان حنث في يمينه بالطلاق كما لو حلف بالطلاق أنه لا يحلف عند القاضي فان امتنع جعل ناكلا وردت اليمين على خصمه ، و ان كان التغليظ مستحق لم يلزمه أن يحلف يمينا مغلظة ، و ان امتنع من التغليظ لم يجعل ناكلا . ( فصل ) و ان حلف على فعل نفسه في نفى أو إثبات حلف على القطع لان علمه يحيط بحاله فيما فعل و فيما لم يفعل ، و ان حلف على فعل غيره فان كان في إثبات حلف على القطع لان له طريقا إلى العلم مما فعل غيره ، و ان كان على نفى حلف على نفى العلم فيقول : و الله لا أعلم أن أبى أخذ منك ما لا و لا أعلم أن أبى أبرأك من دينه لانه لا طريق له إلى القطع بالنفي فلم يكلف اليمين عليه . ( فصل ) و إن ادعى عليه دين من بيع أو قرض فأجاب بأنه لا يستحق عليه شيء و لم يتعرض اليه و القرض لم يحلف الا على ما أجاب و لا يكلف أن يحلف على نفى البيع و القرض لانه يجوز أن يكون قد استقرض منه أو ابتاع ثم قضاه أو أبرأه منه ، فإذا حلف على نفى البيع و القرض حلف كافيا ، و ان أجاب بأنه ما باعنى و لا أقرضني ففى الاحلاف وجهان ، ( أحدهما ) أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيء و لا يكلف أن يحلف على نفى البيع و القرض لما ذكرناه من التعليل ( الثاني ) أنه يحلف على نفى البيع و القرض لانه نفى ذلك في الجواب فلزمه أن يحلف على النفي ، فان ادعى رجل على رجل ألف درهم فأنكر حلف أنه