بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لا يستحق عليه ما يدعيه و لا شيئا منه فان حلف أنه لا يستحق عليه الالف لم يجزه لان يمينه على نفى الالف لا يمنع وجوب بعضها . ( فصل ) و ان كان لجماعة على رجل حق فوكلوا رجلا في استحلافه لم يجز أن يحلف لهم يمينا واحدة ، لان لكل واحد منهم عليه يمينا فلم تتداخل ، فإن رضوا بأن يحلف لهم يمينا واحدة ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه يجوز كما يجوز أن يثبت ببينة واحدة حقوق الجماعة ( و الثاني ) و هو المذهب أنه لا يجوز لان القصد من اليمين الزجر و ما يحصل من الزجر بالتفريق لا يحصل بالجمع فلم يجز ، و ان رضوا كما لو رضيت المرأة أن يقتصر الزوج في اللعان على شهادة واحدة . ( الشرح ) حديث سهل بن أبى خيثمة أن عبد الله و محبصة خرجا . . أخرجه مسلم و الشافعي ، و أخرج بعضه البخارى و البيهقى عن سهل بن أبى حثمة أن عبد الله بن سهل الانصاري و محيصة ابنا مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله بن سهل ، فجاء عبد الرحمن بن سهل و حويصة و محيصة ابنا مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذهب عبد الرحمن أخو المقتول ليتكلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم الكبر الكبر فتكلم حويصة و محيصة فذكروا له شأن عبد الله بن سهل ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أ يحلف منكم خمسون فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ، فقالوا يا رسول الله لم نحضر و لم نشهد ، قال رسول الله صلى عليه و سلم : تبرئكم يهود بخمسين يمينا ، قالو يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار ، قال فعقله النبي صلى الله عليه و سلم من عنده . حديث ( اما أن يدوا صاحبكم . . ) أخرجه البيهقي حديث ( يبرئكم يهود بخمسين يمينا . . ) سبق تخريجه حديث ( لو أن الناس أعطوا بدعواهم . . ) سبق تخريجه حديث ( اليمين على المدعين . . ) سبق تخريجه . حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم اقتصر في إحلاف ركانة على قوله و الله