بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قوله ( مغلظة ) الغلظ في الجسم الكثافة والثخونة و الامتلاء ، و فيما سواه الكثرة ، فتغلظ الايمان بكثره العدد و بالصفات ، و تغليظ الدية تكثيرها بالاسنان التي تكثر قيمتها . قوله ( تواطأوا على الشهادة ) توافقوا قوله ( لان المعول ) أى المعتمد . و العرب تقول عولت عليه في الامر أى استعنت به فيه و اعتمدت عليه . قوله ( لقد خشيت أن يبهأ الناس ) أى يأ نسوا به فتقل هيبته عندهم فيتهاونوا به و يحتقروه و قد ذكر . قوله ( من صفات الذات ) أى حقيقته و ثبوت وجوده في النفس من صورة و لا شخص و لا مثال . إن ادعى ولي قتيل على رجل أو على جماعة و عليهم لوث ظاهر ، و هو ما يغلب على القلب صدق المدعى بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم كقتيل خيبر وجد بينهم ، و العداوة بين الانصار و بين أهل خيبر ظاهرة ، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء و تفرقوا عن قتيل ، أو وجد في ناحية قتيل و ثم رجل مختضب بدمه ، أو يشهد عدل واحد على أن فلانا قتله أو قاله جماعة من العبيد و النسوان جاءوا متفرقين بحيث لا يمكن تواطؤهم و نحو ذلك فيبدأ بيمين المدعى فيحلف خمسين يمينا و يستحق دعواه ، فإن نكل المدعى عن اليمين ردت إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا على نفى القتل و يجب بها الدية المغلظة ، فإن لم يكن هناك لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه كما في سائر الدعاوي ، ثم يحلف يمينا واحدا أو خمسين يمينا قولان أصحهما الاول فإن كان المدعون جماعة توزع الايمان عليهم على قدر مواريثهم على أصح القولين و يجبر الكسر . و القول الثاني يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، و إن كان المدعى عليهم جماعة وزع على عدد روؤسهم على أصح القولين ان كان الدعوي في الاطراف سواء كان اللوث أو لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع يمينه هذا كله بيان مذهب الشافعي .