بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يبدأ بيمين المدعى بل يحلف المدعى عليه مع يمينه . هذا كله بيان مذهب الشافعي . و قال أبو حنيفة : إذا وجد قتيل في محلة يختار الامام خمسين رجلا من صلحاء أهلها و يحلفهم على أنهم ما قتلوه و لا عرفوا له قاتلا ، ثم يأخذ الدية من أرباب الخطة ، فإن لم يعرفوا فمن سكانها . قال صديق حسن خان في الروضة الندية : أعلم أن هذا الباب قد وقع فيه لكثير من أهل العلم مسائل عاطلة من الدلائل ، و لم يثبت في حديث صحيح و لا حسن قط ما يقتضى الجمع بين الايمان والدية بعض الاحاديث مصرح بوجوب الايمان فقط و بعضها بوجوب الدية فقط و الحاصل أنه قد كثر الخلط و الخبط في هذا الباب إلى غاية فلم يتعبدنا الله بإثبات الاحكام العاطلة عن الدلائل ، و لا سيما إذا خالفت ما هو شرع ثابت و كانت تستلزم أخذ المال الذي هو معصوم إلا بحقه . و إذا كان القاتل من جماعة محصورة ثبتت و هي خمسين يمينا يختارهم ولي القتيل والدية إن نكلوا عليهم ، و إن حلفوا سقطت ، و ان التبس الامر كانت الدية من بيت المال .