ويكره اللعب بالشطرنج ويحرم اللعب بالنرد من شرب قليلا من النبيذ ويكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة
( فصل ) و يكره اللعب بالشطرنج لانه لعب لا ينتفع به في أمر الدين و لا حاجة تدعو اليه فكان تركه أولى و لا يحرم ، لانه روى اللعب به عن ابن عباس و ابن الزبير و أبى هريرة و سعيد بن المسيب رضى الله عنهم . و روى عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب به استدبارا و من لعب به من عوض و لم يترك فرضا و لا مروءة لم ترد شهادته ، و ان لعب به على عوض نظرت فإن أخرج كل واحد منهما ما لا على أن من غلب منهما أخذ المالين فهو قمار تسقط به العدالة و ترد به الشهادة لقوله تعالى ( انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) و الميسر القمار و إن أخرج أحدهما ما لا على أنه ان غلب أخذ ماله و ان غلبه صاحبه أخذ المال لم يصح العقد لانه ليس من آلات الحرب فلا يصح بذلك العوض فيه و لا ترد به الشهادة لانه ليس بقمار ، لان القمار أن لا يخلو أحد من أن يغنم أو يغرم ، و ههنا أحدهما يغنم و لا يغرم ، و ان اشتغل به عن الصلاة في وقتها مع العلم فإن لم يكثر ذلك منه لم ترد شهادته ، و إن أكثر منه ردت شهادته لانه من الصغائر ففرق بين قليلها و كثيرها ، فإن ترك فيه المروءة بأن يلعب به على طريق أو تكلم في لعبه بما يسخف من الكلام ، أو اشتغل بالليل و النهار ردت شهادته لترك المروءة . ( فصل ) و يحرم اللعب بالترد و ترد به الشهادة ، و قال أبو إسحاق رحمه الله هو كالشطرنج ، و هذا خطأ لما روى أبو موسى الاشعرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من لعب بالترد فقد عصى الله و رسوله و روى بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من لعب بالترد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير و دمه ، و لان المعول فيه على ما يخرجه الكعبان فشابه الازلام ، و يخالف الشطرنج فإن المعول فيه على رأيه ، و يحرم اللعب بالاربعة عشر لان المعول فيها على ما يخرجه الكعبان فحرم كالترد . ( فصل ) و يجوز اتخاذ الحمام لما روى عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه و سلم الوحشة فقال اتخذ زوجا من حمام ،