مجموع فی شرح المهذب جلد 20

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 20

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لما انصرف قام قائما ثم قال عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله ( ثلاث مرات ) ثم تلا قوله عز و جل ( فاجتنبوا الرجس من الآوثان و اجتنبوا قول الزور ) و روى محارب بن دثار عن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار و يثبت أنه شاهد زور ) من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يقر أنه شاهد زور ( و الثاني ) أن تقوم البينة أنه شاهد زور ( و الثالث ) أن يشهد بما يقطع بكذبه بأن شهد على رجل أنه قتل أو زنى في وقت معين في فوضع معين ، و المشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخر ، و أما إذا شهد بشيء أخطأ فيه فلم يكن شاهد زور لانه لم يقصد الكذب . و إن شهد لرجل بشيء و شهد به آخر أنه لغيره لم يكن شاهد زور ، لانه ليس تكذيب أحدهما بأولى من تكذيب الآخر فلم يقدح ذلك في عدالته . و إذا ثبت أنه شاهد زور ورأى الامام تعزيره بالضرب أو الحبس أو الزجر فعل ، و إن رأى أن يشهر أمره في صوته و مصلاه و قبيلته و ينادى عليه أنه شاهد زور فاعرفوه فعل ، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( إذكروا الفاسق بما فيه ليحذره الناس ) و لان في ذلك زجرا له و لغيره عن فعل مثله . و حكى عن أبى على بن أبى هريرة أنه قال ( إن كان من أهل الصيانة لم يناد عليه لقوله عليه الصلاة و السلام ( أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم ) و هذا صحيح لان بشهادة الزور يخرج عن أن يكون من أهل الصيانة . ( فصل ) و لا تقبل شهادة جار إلى نفسه نفعا و لا دافع عن نفسه ضررا لما روى ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تقبل شهادة خصم و لا ظنين و لا ذي إحنة ) و الظنين المتهم ، و الجار إلى نفسه نفعا و الدافع عنها ضررا متهمان ، فإن شهد المولى لمكاتبه بمال لم تقبل شهادته لانه يثبت لنفسه حقا ، لان مال المكاتب يتعلق به حق المولى . و إن شهد الوصي اليتيم و الوكيل للموكل فيما فوض النظر فيه اليه لم تقبل لانهما يثبتان لانفسهما حق المطالبة و التصرف ، و ان وكله في شيء ثم عزله لم يشهد فيها

/ 341