بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان النظر فيه اليه ، فإن كان قد خاصم فيه لم تقبل شهادته ، و ان لم يكن قد خاصم فيه ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه تقبل لانه لا يلحقه تهمة . ( و الثاني ) أنه لا تقبل لانه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيه . و ان شهد الغريم لمن له عليه دين و هو محجور عليه بالفلس لم تقبل شهادته لانه يتعلق حقه بما يثبت له بشهادته ، و ان شهد لمن له عليه دين و هو موسر قبلت شهادته لانه لا يتعين حقه فيما شهد به ، و ان شهد له و هو معسر قبل الحجر ففيه وجهان . ( أحدهما ) أنه لا يقبل لانه يثبت له حق المطالبة ( و الثاني ) أنه يقبل لانه لا يتعلق بما يشهد به له حق ( فصل ) و ان شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما و هما وارثاه قبل الاندمال لم تقبل لانه قد يسرى إلى نفسه فيجب الدم به لهما ، و ان شهدا له بمال و هو مريض ففيه وجهان ، أحدهما و هو قول أبى إسحاق أنه لا تقبل لانهما متهمان لانه قد يموت فيكون المال لهما فلم تقبل ، كما لو شهدا بالجراحة ، و الثاني و هو قول أبى الطيب بن سلمة أنه تقبل لان الحق يثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما ، و فى الجناية إذا وجبت الدية وجبت لهما لانها تجب بموته فلم تقبل . و ان شهدا له بالجراحة و هناك ابن قبلت شهادتهما لانهما متهمين و ان مات الابن و صار الاخوان وارثين نظرت فإن مات الابن بعد الحكم بشهادتهما لم تسقط الشهادة لانه حكم بها . و ان مات قبل الحكم بشهادتهما سقطت الشهادة كما لو فسقا قبل الحكم . و ان شهد المولى على غريم مكاتبه و الوصي على غريم الصبي أو الوكيل على غريم الموكل بالابراء من الدين أو بفسق شهود الدين لم تقبل الشهادة لانه دفع بالشهادة عن نفسه ضررا و هو حق المطالبة . و ان شهد شاهدان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل ، فإن كانا موسرين لم تقبل شهادتهما لانهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ضررا و هو الدية ، و إن كانا فقيرين فقد قال الشافعي رضى الله عنه ردت شهادتهما ، و قال في موضع